على حذف مضاف وأل عوض عن الضمير أي وفي عدة وفاته ، ولا تجب عدة الوفاة إلا إذا مات عنها وهي في عصمته أو رجعية ، وأما إن مات عنها وهي مطلقة بائنة فعليها عدة الطلاق وتجب لها السكنى مطلقا كان المسكن له أو نقد كراءه أم لا كما مر .
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٣