تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وذات حمل زيدت الإنفاقا | لوضعها والكسوة اتفاقا | ( وذات حمل ) مبتدأ ( زيدت ) مبني للمفعول ونائبه ضمير المبتدأ ( الإنفاقا ) مفعول ثان لزيدت ( لوضعها ) يتعلق بزيدت ( والكسوة ) معطوف على الإنفاق ( اتفاقا ) حال والمعنى أن المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا فإنه يزاد لها على السكنى النفقة والكسوة إلى وضع حملها إذ كل حامل لها النفقة والكسوة إلا المتوفى عنها والملاعنة ، وقوله : لوضعها أي ولو وضعته لخمسة أعوام والنفقة بقدر وسعه وحالها كما مر . وكما يأتي في قوله : بحسب الأقوات والأعيان والسعر والزمان والمكان ( خ ) : فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة ، وانظر نوادر الطلاق والرجعة والعدة من نوازلنا التي جمعناها فإن الكلام فيها أوسع ، وأما الكسوة فيفرض لها الدرع أي القميص والخمار أي ما تخمر به رأسها أي ما تغطيه به والإزار وينظر إلى الغالب من مدة الحمل ، فإن قيل غالبه تسعة أشهر قيل : وكم ثمن هذه الكسوة وفي كم تبلى ؟ فإن قيل تبلى في سنتين قسم ثمنها عليه وكسيت بحسبه انظر ما تقدم عند قوله : ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن . كما لو طلقها بقرب وضعها فلها بقدر ذلك من الكسوة ثمنا ( خ ) وفي الأشهر قيمة منابها . | وما لها إن مات حمل من بقا | واستثن سكنى إن يمت من طلقا | ( وما ) نافية ( لها ) خبر مقدم والضمير للكسوة وأحرى النفقة ( إن مات حمل ) شرط وفاعله وجوابه محذوف للدلالة عليه ( من بقا مبتدأ جر بمن الزائدة ، والمعنى أنه لا بقاء للنفقة والكسوة إن مات الحمل في بطن أمه ، واعترفت بموته لأن النفقة إنما كانت لها لأن الولد يتغذى بغذائها فإذا مات لم يبق له غذاء بهذا . أجاب ابن دحون وابن الشقاق وغيرهما ، وهو المعتمد كما في الأجهوري وما في زمن أن المعتمد هو استمرار نفقتها ومسكنها إن مات في بطنها إلى وضعها إذ بذلك وقع الحكم من القاضي . ابن محرز . وأفتى به آخرون الخ . معترض ، وأما المسكن فيستمر

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٢١