| ( وقيل باعتبار وقت السفر والحكم باستصحاب حاله حري ) هذا هو مفهوم قوله : وحاله انبهم فحقه أن لا يحكيه بقيل فلو أخره عن البيت بعده وقال عوضا منه : | وحاله إن علمت وقت السفر | فالحكم باستصحابها دون نظر | لأجاد كما قاله ولده لأن حاله في وقت السفر إذا علمت كان العمل عليها بلا خلاف حتى يثبت ما يخالفها فذكره في تعداد الأقوال التي موضوعها انبهام الحال غير سديد ، ثم أشار إلى مقابل المشهور بقوله : | وقيل بالحمل على اليسار | والقول بالتصديق أيضا جاري | ( وقيل ) مبني للمفعول ( بالحمل ) نائبه ( على اليسار ) فلا يصدق فيما ادعى أنه كان في مغيبة معدما وإن قدم معدما لأن الغالب الملاء ولأن كل عديم ادعى العدم فعليه البينة ، وهذا القول لابن الماجشون ( والقول ) مبتدأ ( بالتصديق ) يتعلق به ( أيضا ) مفعول مطلق ( جاري ) خبر أي فيصدق في دعواه الإعسار حالة الغيبة سواء قدم موسرا أو معسرا وهو لسحنون وابن كنانة قال في ضيح : ووجه أن الأصل العدم .
| 1 ( فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها ) 1
| كالإرضاع وأجرته . | إسكان مدخول بها إلى انقضا | عدتها من الطلاق مقتضا | ( إسكان ) مبتدأ ( مدخول ) مضاف إليه ( بها ) يتعلق به ( إلى انقضاء عدتها ) يتعلق بإسكان ( من الطلاق ) البائن صفة لعدتها ( مقتضى ) خبر أي مطلوب بحكم الشرع لقوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } ( الطلاق : 41 ) الآية لأن السكنى حق لله فليس له ولا لها إسقاطها ، ولذا كانت ترجع للسكنى إن خرجت لحجة الضرورة فمات أو طلق على ما هو مبين في ( خ ) وغيره وقد تساهلت الناس اليوم فصارت المرأة إذا طلقها زوجها أو مات عنها تذهب لأهلها ولا يجبرها الحاكم على البقاء في بيتها إلى انقضاء عدتها ، وإذا قضى عليها بالمقام في بيتها لانقضاء عدتها فأرادت أن تسكن معها أمها أو قريبة لها فلها ذلك ولا تترك وحدها ولا مقال لزوجها كما في ابن سلمون وغيره ، ومفهوم قوله مدخول بها أن غيرها لا سكنى لها وهو كذلك إذ لا عدة عليها من الطلاق .