تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حضانة البنينا ) هذا يرجع لهذه وللتي قبلها ، وهذا مستغنى عنه بقوله فيما مر ، وغير موص يثبت الكفالة الخ . ثم إذا كان في غيبته موسرا أو معسرا فلا إشكال كما مر ، وإن كان مجهول الحال فهو قوله : | فإن يكن مدعيا حال العدم | طول مغيبه وحاله انبهم | ( فإن يكن مدعيا حال العدم طول ) منصوب على الظرفية يتعلق بمدعيا ( مغيبه ) مضاف إليه ( وحاله انبهم ) مبتدأ وخبر والجملة حالية . | فحالة القدوم لابن القاسم | مستند لها قضاء الحاكم | ( فحالة القدوم ) مبتدأ ( لابن القاسم ) اللام بمعنى عند كقوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس } ( الإسراء : 78 ) ( مستند ) خبر ( لها ) يتعلق به ( قضاء الحاكم ) نائب الفاعل بمستند . | ومعسر مع اليمين صدقا | وموسر دعواه لن تصدقا | ( فمعسر ) مبتدأ سوغه التفصيل لما قبله . ( مع اليمن ) يتعلق بقوله ( صدقا ) والجملة خبر ( وموسر ) مبتدأ ( دعواه ) مبتدأ ثان ( لن تصدقا ) خبر عن الثاني والثاني وخبره خبر عن الأول والرابط الضمير المجرور بدعواه ، والمعنى إذا قدم الزوج من غيبته وادعى العسرة مدة مغيبه لتسقط نفقتها عنه ، وكانت حاله في الغيبة ووقت خروجه مجهولة لا يدري أكان موسرا وقتئذ أو معسرا ولم تصدقه الزوجة أو المنفق عليها في دعواه ، فالمشهور وهو مذهب ابن القاسم أنه ينظر إلى حال قدومه فإن قدم معسرا صدق مع يمينه ولا يصدق إن قدم موسرا ( خ ) : وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ، وهذا من الاستصحاب المعكوس وهو ضعيف عند الأصوليين ، وهذا كله في نفقة الزوجة ، وأما نفقة الأولاد فتقدم أنه مصدق وإن قدم موسرا ، وأما الأبوان فتقدم أيضا أنه لا يفرض لهما مع جهل حال الغائب أو علم عسره وما في ( ز ) من أن نفقة الأولاد والأبوين في هذا كالزوجة غير سديد لأن نفقة الأولاد عنده لا يشترط في الرجوع بها علم يسر الأب كما قدمه عند قوله وحلف أنه أنفق ليرجع وهو مصادم لنقل ابن رشد وغيره والله أعلم . وانظر لو أنفق على الولد أجنبي مع علمه بالدار للأب والظاهر أنه لا رجوع لأنه في حكم الفقير فلم يقم عنه بواجب انظر ما تقدم أول الباب . | وقيل باعتبار وقت السفر | والحكم باستصحاب حاله حري

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦١٩