تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتعلق به والجملة جواب الشرط والشرط وجوابه خبر من . | ما لم تكن لأمرها قد رفعت | قبل إيابه ليقوى ما ادعت | ( ما ) ظرفية مصدرية متعلقة بقوله المتقدم ( لم تكن ) اسمها ضمير الزوجة ( لأمرها ) يتعلق بقوله ( قد رفعت ) والجملة خبر تكن والجملة من تكن وما بعده في محل جر بإضافة ما إليها والتقدير مدة عدم رفعها لأمرها ( قبل إيابه ) يتعلق برفعت والضمير المجرور بالإضافة يرجع للزوج ( ليقوى ) منصوب بأن مقدرة بعد اللام والجملة تسبك بمصدر متعلق برفعت أيضا ( ما ) موصول فاعل بيقوى ( ادعت ) صلة ما وفاعله ضمير الزوجة والرابط محذوف أي ادعته . | فيرجع القول لها مع الحلف | والرد لليمين فيهما عرف | ( فيرجع القول لها ) جواب شرط مقدر أي فإن رفعت فيرجع القول لها الخ ( مع الحلف ) في محل نصب على الحال ( والرد ) مبتدأ ( لليمين فيهما ) متعلقان به وجملة ( عرف ) بالبناء للمفعول ومعنى الأبيات الأربع أن الزوج إذا غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة على زعمها وبعد رجوعه ناكرها وادعى أنه تركها لها أو أرسلها إليها ، فإن القول قوله في ذلك مع يمينه ما لم تكن رفعت أمرها للحاكم في مغيبه لتقوي دعواها ، ولم يجد الحاكم له مالا يفرض لها فيه فأذن له بالإنفاق على نفسها ورضيت أو وجد له مال ولم تسمح ببيعه ورضيت أن تسلفه نفقتها ، فيكون حينئذ القول قولها مع يمينها من حين الرفع وتحاصص الغرماء بما أنفقت على نفسها من حين رفعها في الدين الحادث دون القديم ، وكذا بما أنفقته على أولادها الصغار ، ولمن وجبت عليه اليمين ردها وقلبها على صاحبه في الصورتين ثم أنه إذا حلف في مسألة الإرسال فيحلف لقد قبضتها لا بعثتها كما في ( خ ) وظاهر النظم أن الرفع للعدول والجيران لا يكفي وهو كذلك على المشهور ، وإنما قلنا هذا ظاهره لأن الرفع إذا أطلق إنما ينصرف للرفع للحاكم . وذكر ابن عرفة أن العمل استمر عندهم على مقابل المشهور وأن شكواها للعدول كالرفع للحاكم ، وأما للجيران فلغو لكن قال ( خ ) في تكميله العمل بفاس على المشهور فلا بد من الرفع للحاكم ، لكن هذا مع تيسر الرفع له وإلا فينبغي أن العدول والجيران كالحاكم لعذرها حينئذ ، ومفهوم ومن يغب أن الحاضر يكون القول قوله من غير تفصيل ، وإنما كان القول قوله حيث كان حاضرا أو غائبا ولم ترفع لأنها في حوزه ، والقول قول الحائز قاله البرزلي . ولذا لو كانت في غير داره وحوزه فالقول قولها في عدم بلوغها ومحل قبول قوله حيث ادعى أنه كان ينفق أو يدفع النفقة في زمنها شيئا فشيئا أو ادعى دفعها لها جملة واحدة في أول المدة المتنازع فيها أما إذا ادعى دفعها جملة واحدة بعد تجملها عليه لما مضى فلا يقبل قوله إجماعا قاله ابن رشد ثم لها أن تطلبه عند إرادة السفر بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا قاله ( خ ) وغيره .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦١٧