العمل ما لا يطيق الخ . وأما زوجة العبد فنفقتها عليه كما مر لا على سيده وينفق عليها من غير خراجه وكسبه ، والمراد بالخراج ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه ، والمراد بالكسب ما نشأ عن مال اتجر به فهما لسيده ونفقته عليهما من غيرهما من هبة أو وصية ونحوهما إلا لعرف فإنها في الخراج والكسب ، فتكون فيهما فإن عجز طلقت عليه انظر تحقيقه في فصل المراجعة . | ومنفق على صغير مطلقا | له الرجوع بالذي قد أنفقا | ( ومنفق ) مبتدأ ( على صغير ) يتعلق به ( مطلقا ) حال من صغير أي كان له أب أم لا ( له الرجوع ) مبتدأ وخبره ، والجملة خبر المبتدأ والرابط الضمير المجرور باللام ( بالذي ) يتعلق بالرجوع ( قد أنفقا ) صلة الذي ، والرابط محذوف وألفه للإطلاق . | على أب أو مال الابن وأبي | إلا بعلم المال أو يسر الأب | ( على أب ) يتعلق بالرجوع ( أو مال الابن ) معطوف على أب ( وأبي ) بضم الهمزة مبنيا للمفعول ونائب فاعله ضمير الرجوع ( إلا ) حرف استثناء ( بعلم المال ) يتعلق بالرجوع المقدر قبل إلا أي منع رجوع المنفق في كل حال إلا في حال علم المال ( أو يسر الأب ) والجملة من أبي ونائبه ومتعلقه استئنافية والمعنى أن من أنفق على صغير كان له أب أم لا . فإنه يرجع بما أنفق في مال الأب أو الصبي إن كان لهما مال وعلمه المنفق ، ويقدم مال الصبي على مال الأب حيث كان لكل منهما مال علمه المنفق ، فذكر الناظم للرجوع شرطين : أحدهما وجود المال للابن أو للأب ، والثاني علم المنفق به وهما مفهومان من قوله : إلا بعلم المال أو يسر الأب . إذ العلم بالمال فرع وجوده وظاهره أنه لا بد من علم يسر الأب ، فالعلم بالأب دون العلم بيسره لا يكفي وهو كذلك كما لابن رشد خلافا ل ( ز ) فإن لم يكن لهما مال أصلا وقت الإنفاق أو كان وتلف فلا تتبع ذمتهما فيما استفاداه بعد ولو شرط المنفق عند الإنفاق أن يرجع في المستفاد لم
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي