تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بوئت أم لا ؟ ومحل وجوبها إذا دخل أو دعي إلى الدخول وليس أحدهما مشرفا ، وكان الزوج بالغا وهي مطيقة كما أفاد ذلك كله ( خ ) بقوله : يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وأدام وكسوة بقدر وسعه وحالها الخ . فهذه الشروط عامة في المدخول بها وغيرها كما قرر به شراح ( ح ) وهو الذي للقاني في حواشي ضيح ، وهو الذي ينبغي اعتماده لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع كما في ابن سلمون وغيره ، وإن كان ( ح ) استظهر ما في ضيح وابن عبد السلام من اختصاصها بغير المدخول بها ، وأما إن دخل فتجب من غير شرط ، ثم إن الناظم لو زاد بيتا فقال مثلا : | إن مكثت والزوج بالغ وهي | مطيقة وليس مشرفا كهي | لوفى بالمراد وقوله : كهي آخر البيت تشبيه بما قبله أي يشترط فيها عدم الإشراف كما اشترط ذلك فيه . | فرع : على المرأة الخدمة الباطنة كعجن وكنس وفرش واستقاء الماء والحطب إن كانت عادة البلد كما في البرزلي عن الشبيبي قائلا : لأن نساء البوادي دخلن على ذلك اه . | والفقر شرط الأبوين والولد | عدم مال واتصال للأمد | ( والفقر شرط الأبوين ) مبتدأ وخبر يعني أن الشرط وجوب نفقة الأبوين على أولادهما الفقر ، فلا يحكم بها إلا بعد إقرار الأولاد المالكين أمرهم به أو بعد ثبوته ببينة ( خ ) وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين الخ . أي لأنها عقوق . وإذا حكم بها عليهم فإنها توزع عليهم ذكورا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا على قدر يسارهم على الراجح لا على الرؤوس ولا على قدر الإرث ولا مقال لأزواج البنات المتزوجات وإذا حكم لهما بها على الأولاد بالشرط المذكور فأنفق عليهما أجنبي أو أحد الأولاد بعد الحكم ، فللمنفق المذكور الرجوع على من حكم عليه بها لأنه قام عنه بواجب حيث لم يكن متبرعا بخلاف ما إذا أنفق عليهما قبل الحكم بها فلا رجوع كما لابن رشد وغيره . وأشار له ( خ ) بقوله وتسقط عن الموسر بمضي الزمان إلا لقضية أو بنفق غير متبرع الخ ، إلا أن ( أو ) في كلامه بمعنى ( الواو ) . | تنبيه : إذا لم يكن للأبوين إلا دار السكنى وطلبا الولد بالنفقة فإنه يقضى لهما بها قاله في الكراس السابع من أنكحة المعيار ، وهذا إن لم يكن في الدار فضل عما يليق بسكناهما وإلا لم يقض بالنفقة عليهما إلا بعد نفوذ ذلك الفضل ، انظر البرزلي في النفقة فيما إذا كان للصغير دار وهو في كفالة أبيه . | ( والولد ) مبتدأ ( عدم مال ) خبره أي وشرط وجوب نفقة الولد الحر على أبيه الحر عدم المال

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٦٠٩