فإنها لا تصدق وله ارتجاعها جبرا عليها ، وهذا كله فيمن تعتد بالأقراء ، وأما التي تعتد بالأشهر كالمتوفي عنها واليائسة والصغيرة فلا تصدق واحدة منهن إلا ببينة على تاريخ الوفاة والطلاق بالنسبة للتزوج ، وأما بالنسبة للرجعة حيث كان الطلاق بغير تاريخ فانظر هل تصدق المرأة اليائسة في الانقضاء وهو الظاهر أم لا ؟ وانظر ما تقدم في التنبيه الرابع عند قوله ومتى من المرض الخ . | تنبيه : ذكر البرزلي في مسائل العدة والاستبراء أن الزوج إذا خاف أن تجحد مطلقته الحيض ، فله أن يجعل معها أمينة صالحة تتعرف منها ذلك وتعرف إقراءها ، وهل يعمل على قولها الخ . | قلت : وانظر إذا خشي أن تدعي الحيض في أقل ما يمكن فهل له ذلك لأنه يخشى أن تسقط رجعته وهو ما يقتضيه كلام البرزلي المتقدم أم لا . | وما ادعت من ذ صلى الله عليه وسلم
1648 ; لك المطلقه | بالسقط فهي أبدا مصدقه | ( وما ) اسم شرط ( ادعت ) فعله ( من ذلك ) يتعلق به ( المطلقة ) فاعل ادعت ( بالسقط ) حال من اسم الإشارة العائد على الانقضاء ( فهي ) مبتدأ ( أبدا ) منصوب على الظرفية يتعلق بالخبر الذي هو قوله : ( مصدقة ) والجملة جواب الشرط ، ويحتمل أن تكون ما موصولة مبتدأ وصلتها ادعت والعائد محذوف أي ادعته والمجرور بيان لما ، والجملة من قوله فهي أبدا الخ . خبر الموصول ودخلت الفاء في خبره لشبهه بالشرط في العموم والإبهام كقراءة ابن كثير قوله تعالى : إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع } ( يوسف : 90 ) الآية . والمعنى أن المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتها بوضع سقط أسقطته وأولى بوضع كامل فهي مصدقة أبدا قرب الزمان أو بعد ، وظاهره أنها مصدقة بلا يمين وهو كذلك على المشهور كما مر . | ولا يطلق العبيد السيد | إلا الصغير مع شيء يرفد | ( ولا ) نافية ( يطلق العبيد ) مفعول بالفعل قبله أو منصوب على إسقاط الخافض وهو أظهر معنى ( السيد ) فاعل يطلق ( إلا ) استثناء من العموم في العبيد ( الصغير ) منصوب على الاستثناء