مدة الحمل السابقة خيفة أن يكون ريحا فينفش ( خ ) : ولا نفقة بدعواها ، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله إلى آخره . ابن العطار : يفرض لها في الكسوة ما تحتاج إليه من الجبة والكساء وغير ذلك قال : وينظر إلى غالب مدة الحمل ، فإن قيل : تسعة أشهر ، فيقال : كم قيمة الجبة ، وفي كم تبلى فإن كانت تبلى لسنة ونصف دفع إليها نصف قيمتها تعمل به ما شاءت ، وكذا في الكساء ويدفع لها القميص والمقنعة . انظر البرزلي أوائل النفقات . وقولنا بائنا احترازا مما إذا كان رجعيا فإنها كالزوجية في النفقة والكسوة . | وحيثما خلفهما في الزمن | يقال للزوجة فيه بيني | ( وحيثما ) اسم شرط وفعل الشرط محذوف أي حيثما وقع ( خلفهما ) اسم مصدر بمعنى اختلاف فاعل بوقع المقدر ( في الزمن ) يتعلق بخلف ( يقال للزوجة ) نائب عن الفاعل ( فيه ) يتعلق بيقال ( بيني ) فعل أمر وفاعله ياء المؤنثة المخاطبة ، والجملة من فعل الأمر وفاعله محكية بيقال والجملة من يقال : وما بعده جواب الشرط . والمعنى أنهما إذا اختلفا في الزمن فقالت : مضى للكسوة ثلاثة أشهر وأنكر هو ذلك فإن القول للزوج ، ويقال للمرأة أقيمي البينة على ما تدعيه كما مر عن الوثائق المجموعة ، فإن عجزت حلف الزوج وله قلبها عليها كما قال : | وعجزها يمين زوج يوجب | وإن أراد قلبها فتقلب | ( وعجزها ) مبتدأ ( يمين زوج ) مفعول بقوله ( يوجب ) والجملة خبر ( وإن أراد ) شرط ( قلبها ) مفعول به ( فتقلب ) جواب الشرط ، وإنما قلبت لأنها دعوى تحقيق ، فإن حلفت استحقت وإلا فلا شيء لها لأن النكول بالنكول تصديق للناكل الأول .
| 1 ( فصل ) 1
| ومن يطلق طلقة رجعيه | ثم أراد العود للزوجيه | ( ومن يطلق ) شرط ( طلقة ) مفعول مطلق ( رجعية ) نعت له ( ثم ) عاطفة الجملة التي بعدها ( أراد العود ) جملة من فعل وفاعل ومفعول ( للزوجية ) يتعلق بالفعل . | فالقول للزوجة واليمين | على انقضاء عدة تبين | ( فالقول ) مبتدأ ( للزوجة ) خبره والجملة جواب الشرط ( واليمين ) مبتدأ ( على انقضاء عدة )