تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يخالع عنه ولو مقدما من قاض ( على المشهور ) ومقابله قول ابن القاسم في الجنايات أنه يجوز لوصيه أن يخالع عنه بغير أمره . | والخلع جائز على الأصاغر | مع أخذ شيء لأب أو حاجر | ( والخلع ) مبتدأ ( جائز ) خبره ( على الأصاغر ) يتعلق بالخلع ( مع ) بسكون العين ظرف مضاف لقوله ( أخذ شيء ) وقوله ( لأب أو حاجر ) يتعلق بالخبر المذكور أي : والخلع على الأولاد الأصاغر جائز لأب أو حاجر مع أخذ شيء من الزوجة أو وليها . وهذا إذا كان على وجه النظر كما في ضيح ، وإنما أسقط المصنف هذا لأنه معلوم أن الولي لا يمضي تصرفه على المولى عليه إلا بالنظر . ابن ناجي : ظاهرها أنه لا يجوز خلعه عنه إلا بشرطين النظر مع الأخذ أما إن رآه نظرا دون أخذ فلا . قال : ورأيت شيخنا أبا العباس بن حيدرة حكم بمطلق النظر دون أخذ ، وبه أقول وهو نص اللخمي اه باختصار . ويشمل قوله : أو حاجر خلع السيد عن عبده الصغير . ابن فتوح وابن فتحون : يجوز للأب ووصيه والسلطان وخليفته المباراة على الصغير بشيء يسقط عنه أو يؤخذ له لا غير ذلك . وكذا السيد في عبده الصغير . ابن عرفة : هذا خلاف قول اللخمي يجوز أن يطلق على السفيه البالغ والصغير بغير شيء يؤخذ له ، لأنه قد يكون بقاء العصمة مبديا لأمر جهل قبل إنكاحه أو حدث بعده من كون الزوجة غير محمودة الطريق أو متلفة ماله اه . وعلى الأول عول ( خ ) حيث قال : وموجبه زوج مكلف ولو سفيها وولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ الخ . وبه تعلم أن ما للخمي ، واختاره ابن ناجي مقابل لما في النظم ، وتعلم أيضا أن قول ابن سلمون لا يجوز طلاق الأب والوصي على الصغير إلا بشيء يأخذانه له بلا خلاف لا يصح كما مر . | تنبيه : يؤخذ من قول الناظم إلا بإذنه أن السفيه يستقل بالخلع لأن المدار على إذنه ولأن الطلاق بيده وهو كذلك كما مر عن ( خ ) ويبقى النظر هل يبرأ المختلع بتسليم المال إليه أم لا ؟ وهل إذا خالع بأقل من خلع المثل يكمل له أم لا . والمذهب أنه لا يبرأ إلا بتسليمه لوليه ، وأنه يكمل له إن خالع بأقل من خلع المثل كما لابن شاس واللخمي ، ورجحه ابن رحال في شرحه لأنه بنفس العقد يكمله ويصير مالا من أمواله فكيف يبرأ دافعه بدفعه للسفيه المبذر له . ولأنه معاوضة بدليل أنه يكمل له خلع المثل إن خالع بأقل ، ولو كان كالهبة كما قال ابن عرفة : إنه ظاهر الموثقين ما كمل له خلع المثل فانظره . | قلت : وانظر إذا خالع ولي الصغير عنه بأقل من خلع المثل هل يكمل له أو يبطل الطلاق من أصله ، والظاهر الأول لأن حق الصغير لم يبق إلا في التكميل . نعم إذا كان الطلاق عليه من أصله غير نظر ، فلا يمضي عليه حينئذ فالنظر لا بد منه على هذا في الطلاق والخلع معا ، وقد يوجد في أحدهما دون الآخر . | ومن يطلق زوجة وتختلع | بولد منه له ويرتجع

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٨٠