تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| السابع : إذا قال الرجل لامرأته : بالله الذي لا إل صلى الله عليه وسلم

1648 ; ه إلا هو إن خرجت امرأته من هذه الدار فهي عليه حرام ، أو فالأيمان لازمة له أو قال : والله إن خرجت لأطلقنك أو لا كنت لي امرأة أبدا ، أو قال : والله إن قيلت أو بت في هذه الدار لا قيلت أو بت على ذمتي ونحو ذلك فالأمر في ذلك كله على التعليق لا التأكيد بمضمون الشرط ، والجواب فكأنه قال : إن خرجت ولم يحرمها أو لم يطلقها لزمته اليمين بالله هذا هو الذي نسبه ابن عرفة للأكثر ، وأفتى به ابن رشد وأصحابه فيمن قال لامرأته : والله إن تشاررت مع أمي وخرجت لخرجت إلا كخروجها فتشاررت وخرجت الأم فأفتوا بأنه لا يلزمه إلا كفارة اليمين بالله إن أراد البقاء على الزوجية . قاله في نوازل الزياتي عن سيدي العربي الفاسي قائلا . وفي المعيار وغيره كثير من ذلك ، وقد جزم أبو عبد الله المواق بأن ذلك حكمه حكم مسألة المدونة . ونصها ، قال مالك : من قال لامرأته والله لأطلقنك فليس بمول ولا يمنع من الوطء ، فإن شاء طلق فبر وإن لم يطلق لم يحنث إلا بموته أو موتها ولا يجبر على الكفارة اه . وقد سئل قاضي الجماعة ومفتيها أبو محمد عبد الواحد الونشريسي عمن حلف بالطلاق لامرأته لا كانت له امرأة أبدا . فأجاب له إحناث نفسه بالبقاء على الزوجية ويلزمه الطلاق الواحد إلا أن ينوي أكثر ، وله الرجعة إن أحنث نفسه اه . وانظر نوازل الشهادات من المعيار فيمن شهد عليه واحد بالثلاث وشهد عليه آخر بالأيمان اللازمة هل تطلق أم لا ؟ . | الثامن : قال في المعيار أيضا : ذكر ابن مرزوق أنه وقع في مجلس ابن عرفة نزاع فيمن وكل أو فوض لامرأته الطلاق فحلفت بالحرام وحنثت هل يلزمه الطلاق أم لا ؟ قال : ولم أتحقق ما قاله الشيخ مما قاله غيره ، فسئل عنها أبو عبد الله القروي فأجاب : بعدم اللزوم لأنه لم يجعل لها إيقاع الطلاق بالحلف ، وتذكر عدم لزوم أيمان الوكيل لموكله اه بالمعنى . | التاسع : في نوازل الشفشاوني في سياق أجوبة لابن لب ما نصه : وسئل أيضا عمن قال لزوجته : عليه الحرام أو اللازمة لا دخلت دار أبيك هذا العام هل يحمل العام على ما بقي منه أو يستأنف ؟ فأجاب : إن كانت له نية أو بساط عمل عليهما ، وإن لم تكن له نية ولا بساط فيحمل على بقية العام لأنه المحقق والذمة لا تعمر إلا بمحقق اه فتأمله . | والبكر ذات الأب لا تختلع | إلا بإذن حاجر وتمنع | ( والبكر ) مبتدأ ( ذات الأب ) نعت له وجملة ( لا تختلع ) بالبناء للفاعل خبر ( إلا ) إبطال للنفي ( بإذن ) يتعلق بتختلع ( حاجر ) مضاف إليه ( وتمنع ) بالبناء للمفعول ونائبه ضمير البكر ومتعلقه محذوف أي وتمنع بغير إذنه ، والجملة معطوفة على الجملة قبلها مفسرة لها في المعنى . | وجاز إن أب عليها أعمله | كذا على الثيب بعد الإذن له | ( وجاز ) فاعله ضمير الخلع ( إن ) شرط ( أب ) فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده ( عليها )

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٧٦