وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقع الطلاق ولا العتق ولا النذر ولا ما دخل فيه قوله : إن شاء الله كاليمين بالله تعالى . وقال أحمد : لا يقع الطلاق ويقع العتق قاله القاضي عبد الوهاب في مسائله . | وموقع ما دونها معدود | بينهما إن قضي التجديد | ( وموقع ) بفتح القاف صفة لمحذوف أي طلاق موقع ، ويجوز كسرها أي شخص موقع ( ما ) زائدة على الأول وموصوفة على الثاني واقعة على طلاق ( دونها ) يتعلق بموقع على الفتح وصفة لما على الكسر والضمير للثلاث ( معدود ) خبر على الإعرابين حذف متعلقه أي عليه ( بينهما ) يتعلق بتجديد آخر البيت ولا يضر تقدمه على الشرط لأن الظروف يتوسع فيها وضميره للزوجين ( إن قضى ) بالبناء للمفعول والجملة شرطية حذف جوابها للدلالة عليه ( التجديد ) بالجسم نائب ومعناه أن الشخص الموقع لطلاق دون الثلاث معدود عليه ما أوقعه إن قضى الله تعالى بتجديد النكاح بينهما ولو تزوجها أجنبي قبل تجديد النكاح لأن نكاح الأجنبي إنما يهدم الثلاث . قال القاضي عبد الوهاب في مسائله : سواء دخل بها الثاني أم لا ولا يهدم الثاني بوطئه طلاق الأول فإن كان طلقها واحدة عادت في النكاح الثاني على طلقتين وإن كان طلقها اثنتين عادت إليه على طلقة حتى أنه إن طلقها واحدة لم تحل له إلا بعد زوج وهو مذهب عمر وعلي وأبي هريرة وأبي بن كعب والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب والثوري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بعد إن كان مخالفا . وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف صاحبه إلى أن الزوج الثاني إن أصابها في نكاحه هدم طلاق الزوج الأول فترجع إليه بعصمة جديدة ، وبه قال من الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما .
| 1 ( فصل في ذكر أحكام الخلع ) 1
| وهو الطلاق بعوض ولو من غير الزوجة أو بلفظ الخلع على ما مر بيانه ، وهذا العوض لا يحتاج إلى حيازة . | والخلع سائغ والافتداء | فالافتداء بالذي تشاء