تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( والخلع ) مبتدأ ( سائغ ) خبره ( والافتداء ) مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه فالافتداء مبتدأ والفاء جواب سؤال مقدر أي إن أردت معرفته ( فالافتداء بالذي تشاء ) خبره أي بالذي تشاؤه من مالها . | والخلع باللازم في الصداق | أو حمل أو عدة أو إنفاق | ( والخلع ) مبتدأ ( باللازم ) خبره ( في الصداق ) يتعلق به أي باللازم له في صداقها من كالىء أو حال أو هما فتسقطه عنه ويطلقها ( أو حمل ) معطوف على الصداق أي اللازم له في حمل إن كان وهو نفقتها الواجبة لها عليه ( أو عدة ) معطوف أيضا على اللازم في عدة وهو كراء المسكن وعنه يعبر الموثق بقوله : وبخراج عدتها منه ( أو إنفاق ) على ولدها منه بأن يخالعها على أن عليها أجرة رضاعه قبل الحولين أو على أن عليها نفقة مدة زائدة على مدة الرضاع أو على إسقاط حضانتها على الولد أو على إنفاقها على بنين له من غيرها أو على زيد مثلا كما يأتي ابن عرفة ، وفيها ما الخلع وما المباراة وما الفدية قال مالك : المباراة التي تباري زوجها قبل البناء وتقول : خذ الذي لك وتاركني والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها والمفتدية التي تعطي بعض الذي لها وكلها سواء ، ثم قال أبو عمران : الخلع والصلح والفدية سواء وهي أسماء مختلفة لمعان متفقة اه . وحذف الناظم المباراة مع أنها في المدونة مع الخلع والفدية في نسق واحد كما ترى . | تنبيهات . الأول : إذا خالعها على رضاع الولد في الحولين ففي منعها من التزوج أقوال . ثالثها إن كان بشرط ، ورابعها إن كان يضر بالصبي لابن رشد من قولها ذلك في الظئر المستأجر وسماع القرينين وابن نافع مع رواية محمد وسماع عيسى قاله ابن عرفة . وتصديره بالمنع يقتضي أنه الراجح وهو ظاهر البساطي في باب الإجارة في استئجار الظئر قال : وإذا خالعت المرأة زوجها على أن ترضع له الولد حولين فليس لها أن تتزوج فيهما . | قلت : المنع إنما هو لأجل الوطء فإذا أمن من الزوج الوطء فلا أدري يمنع لماذا اه . بنقل بعضهم . واقتصر عليه في الطرر أيضا فقال ما نصه : إذا صالحت الأم على رضاع ولدها الصغير

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٥٠