مضاف يتعلق بمحذوف حال ( وجبا ) صلة الموصول أي مثبتا أو نافيا على حسب ما يجب عليه من ذلك ، ومن الصيغة التي أشهد بالله أو والله ونحوهما . ويحتمل وهو الأقرب أن يكون قوله إثباتا أو نفيا بيانا لما أي يبدأ الزوج لدفع حد بحلفه أربع أيمان حال كونها على حسب ما وجب عليه من الإثبات والنفي والصيغة والله أعلم . ( مخمسا ) حال من الضمير المذكور ( بلعنة ) يتعلق به ( إن كذبا ) شرط حذف جوابه للدلالة عليه ، والمعنى أن صفة اللعان بين الزوجين أن يبدأ الزوج باللعان لدفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة أو الأب إن كانت أمة أو كتابية فيحلف أربع أيمان على ما وجب عليه من الإثبات في الرؤية أو النفي في نفي الحمل فيقول : أشهد بالله لقد رأيتها تزني أربع مرات أو ما هذا الحمل مني كذلك ، ويصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيهما ، وظاهره أن الزوج يبدأ بالالتعان وجوبا وهو قول أشهب ، وعليه إذا بدأت هي فتعيده . وقال ابن القاسم : يبدأ الزوج استحبابا فإن بدأت هي فلا تعيد ( خ ) وفي إعادتها إن بدأت هي خلاف ، ومحله ما لم تحلف بصيغة لقد كذب وإلا أعادت بلا خلاف وظاهره أيضا أنه لا يتعين لفظ أشهد بل لو قال : بالله أو والله لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني لكفاه وهو قول أصبغ والمشهور تعيينه وأنه لا يجزي غيره كما يأتي عن ( خ ) وظاهره أيضا أنه لا يشترط زيادة الذي لا إل صلى الله عليه وسلم
1648 ; ه إلا هو ولا عالم الغيب والشهادة وهو كذلك ، وإنما يشترط كونه في أعظم الأماكن كالمساجد كما قدمه في باب اليمين حيث قال : وما كمثل الدم واللعان الخ . | وتحلف الزوجة بعد أربعا | لتدرأ الحد بنفي ما ادعى | ( وتحلف الزوجة ) فعل وفاعل ( بعد ) ظرف مقطوع مبني يتعلق بالفعل قبله ( أربعا ) نائب عن مفعول مطلق أي حلفات أربعا ( لتدرأ ) منصوب بأن مضمرة بعد اللام وفاعله ضمير الزوجة ( الحد ) مفعول به ( بنفي ) يتعلق بتدرأ والباء سببية ، ويحتمل أنها بمعنى ( على ) تتعلق بحلف ( ما ) موصول مضاف إليه ( ادعى ) صلة ما والرابط محذوف أي تحلف أربعا على نفي ما ادعاه من الرؤية أو نفي الحمل لتدرأ الحد عنها . | تخميسها بغضب إن صدقا | ثم إذا تم اللعان افترقا | ( تخميسها ) مبتدأ ( بغضب ) يتعلق به والخبر محذوف للعلم به أي واجب أو ثابت ، ويحتمل أن يكون المجرور يتعلق بذلك الخبر والأول أقرب ( إن صدقا ) شرط حذف جوابه للدلالة عليه والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال ربطت بالضمير فقط ، والمعنى أن الزوجة