تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحلف بعد لعان الزوج فتقول : أشهد بالله ما رآني أزني أو ما زنيت أربع مرات ، وأن هذا الحمل منه كذلك أو تقول : لقد كذب فيهما أربع مرات أيضا وتصل خامستها بغضب الله عليها إن كان من الصادقين أو إن صدق فتبين أنه لا بد من لفظ أشهد في حق الزوج والزوجة خلافا لظاهر النظم ، ومن لفظ اللعان في حق الزوج والغضب في حق الزوجة ( خ ) ووجب أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفها وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة العذاب الخ . ( ثم ) عاطفة ( إذا ) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه ( تم اللعان ) فعل وفاعل في محل جر بإضافة إذا ( افترقا ) فعل وفاعل جواب إذا وألفه للتثنية أي : إذا تم التعانهما على الصفة المتقدمة وقعت الفرقة بينهما بلا طلاق كان قبل البناء أو بعده ولها نصف الصداق إن كان قبل البناء كما مر ، وظاهره أنه بمجرد تمام الالتعان تقع الفرقة من غير حكم وهو كذلك على المشهور . | ويسقط الحد وينتفي الولد | ويحرم العود إلى طوله الأمد | ( ويسقط الحد ) فعل وفاعل ( وينتفي الولد ويحرم العود ) جملتان معطوفتان على الأولى ( إلى طول الأمد ) يتعلق بيحرم أي بتمام اللعان يقع الفراق ويسقط حد الزنا عنهما وينقطع نسب الولد من الزوج ويحرم عليهما العود للنكاح أبدا ، لكن ظاهره أن نفي الولد يتوقف على لعان الزوجة وليس كذلك ، بل بمجرد لعان الزوج ينقطع نسبه منه وإن لم تلاعن هي بل نكلت وحينئذ فلعان الزوج تنبني عليه ثلاثة أحكام : درء الحد عنه كما مر في قوله : ويبدأ الزوج بالالتعان لدفع حد الخ . ونفي الولد عنه وإيجاب الحد على المرأة إن لم تلاعن . وهذه الثلاث مفهومة من قول الناظم : لتدرأ الحد الخ . وينبني على لعان الزوجة ثلاثة أيضا وقوع الفسخ بلا طلاق ، وسقوط الحد عن الزوجة وتأبيد الجرمة ( خ ) وبالتعانهما تأبيد جرمتها ، وإن ملكت أو أنفش حملها أي لاحتمال أن تكون أسقطته فقوله : ويسقط الحد الخ . مستغنى عنه لأنه إن أراد سقوط الحد عنه فقد قدمه في قوله : لدفع حد وإن أراد سقوط الحد عنها فقد قدمه أيضا في قوله لتدرأ الحد والله أعلم . | والفسخ من بعد اللعان ماضي | دون طلاق وبحكم القاضي | ( والفسخ ) مبتدأ ( من بعد اللعان ) يتعلق بالخبر الذي هو قوله ( ماض دون طلاق ) يتعلق بمحذوف حال من الضمير في ماض . ( وبحكم ) معطوف على دون والباء بمعنى مع ( القاضي )

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٣٢