تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المحمدية ، إذ من شرط صحة الحكم تعيين المحكوم به ولا تعيين ههنا . وهكذا نقله غير واحد . | قلت : وهو ظاهر على أحد القولين الآتيين في قوله : ومن لطالب الخ . وقال المازري : تسمع الدعوى بالمجهول البساطي وهو الصواب لقولهم يلزم الإقرار بالمجهول ويؤمر بتفسيره ، فكذلك هذا يؤمر بالجواب لعله يقر فيؤمر بالتفسير ويسجن له ، فإن ادعى المقر الجهل أيضا فانظر ما يأتي عند قوله : ومن لطالب بحق شهدا . الخ وانظر شرحنا للشامل أول باب الصلح قال الحطاب : مسائل المدونة صريحة في صحة الدعوى بالمجهول . المازري : وليس منه الدعوى على سمسار دفع إليه ثوبا ليبيعه بدينارين وقيمته دينار ونصف لأن الدعوى هنا تعلقت بأمر معلوم في الأصل ولا يضره كونه لا يدري ما يجب له يعني السمسار هل الثمن الذي سماه إن باع أو قيمته إن استهلكه أو غيبه إن لم يبع اه الخ . قلت : الدعوى هنا إنما هي في الثوب وهو معين فهو يطالبه برده ، لكن إن استهلك أو باع فيرد الثمن أو القيمة لقيامها مقامه تأمل . وإلى ما مر أشار خليل بقوله : فيدعي بمعلوم محقق قال : وكذا شيء وإلا لم تسمع كأظن الخ . وقال في الإقرار : وقبل تفسيره كشيء وكذا وسجن له الخ ومحل الخلاف إذا كان المدعي لا يدري جنسه ولا قدره ، وإلا فإن علم وأبى ذكره لم تسمع اتفاقا ، ومحله أيضا إذا لم يكن الشيء الذي يدعيه من فضلة حساب كان بينهما ببينة . وقالت : لا نعرف قدرها وإلا فتسمع بلا خلاف كما يقتضيه كلام ابن فرحون ، وانظر ما يأتي عند قول الناظم :

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥٢