| ومن لوطء بيمين منعه | لزوجةفوق شهور أربعه | ( ومن ) اسم شرط أو اسم موصول مبتدأ واقع على الزوج المكلف الذي يتصور وقاعه ( لوطء ) اللام زائدة لا تتعلق بشيء كما مر ، وهو في محل نصب يمنعه من باب الاشتغال ( بيمين ) يتعلق بقوله : ( منعه ) والجملة صلة الموصول أو فعل الشرط الضمير الفاعل بمنعه ( لزوجة ) يتعلق بمنعه أيضا وهو على حذف الصفة أي غير مرضعة ولا صغيرة لا يوطأ مثلها ( فوق شهور ) ظرف يتعلق به أيضا ( أربعه ) صفة للشهور . | فذ صلى الله عليه وسلم
1648 ; لك المولي وتأجيل وجب | له إلى فيئته لما اجتنب | ( فذلك ) مبتدأ ( المولى ) خبره ، والجملة من هذا المبتدأ والخبر جواب من على أنها شرطية أو خبرها على أنها موصولة ودخلت الفاء في خبر الموصول لشبهه بالشرط في العموم والإبهام ( وتأجيل ) مبتدأ سوغه عطف هذه الجملة على التي قبلها ( وجب ) خبره ( له إلى فيئته ) يتعلقان به ( لما ) يتعلق بفيئة ( اجتنب ) صلة ما ، والتقدير : والزوج الذي منع لزوجته وطأ بيمين منعه فوق شهور أربعة للحر وشهرين للعبد فذا الحالف هو المولى ، والحكم أنه يجب أن يؤجل أجل الإيلاء الآني إلى فيئته أي عوده للوطء الذي اجتنبه بيمينه المذكورة . والفيئة بفتح الفاء وكسرها قال ( خ ) : هي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر ، فإذا فاء داخل الأجل انحل عنه الإيلاء وكفر عن يمينه إن كانت مما تكفر ، وإذا انقضى أجل الإيلاء الآني وهو أربعة أشهر من يوم الحلف أو الرفع في الحنث أو لم يفىء أوقفه القاضي فإما فاء وإلا طلق عليه . قال في المتيطية : وإذا آلى حر من امرأته أربعة أشهر فدون أو عبد شهرين فدون فلا حكم له فإن زاد إيلاء الحر أو العبد على ما ذكرناه أو كانت يمينه مطلقة في الزمان وقامت الزوجة بحقها في الوطء ضرب له أجل الإيلاء من يوم اليمين فإذا انقضى قيل له : إما أن تفيء وإلا طلقت عليك اه بلفظ الاختصار . وما نقله الشارح هو لفظ النهاية كما وقفت عليه فيها ، ثم إن الناظم أطلق في الزوجة فيشمل المدخول بها وغيرها حرة كانت أو أمة أو كتابية كما أطلق في اليمين فشمل اليمين بالله وغيرها من نذر صلاة أو صيام أو هدي أو حج أو عتق أو بطلاقها أو بطلاق امرأة أخرى . وقوله : وتأجيل وجب الخ هذا التأجيل هو الآتي في قوله : وأجل المولى شهور أربعة الخ . وبالجملة فلا ينعقد إيلاؤه إلا إذا حلف على تركه أكثر من أربعة أشهر وشهرين للعبد أو كانت يمينه مبهمة أي مطلقة أو في معنى المطلقة كقوله : والله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو حتى تأتيني أو حتى أموت أو حتى تسأليني وإذا انعقد وجب تأجيله أربعة أشهر للحر ونصفها للعبد وإلى مبدأ التأجيل أشار بقوله : | وأجل الإيلاء من يوم الحلف | وحانث من يوم رفعه ائتنف