تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن تبعه عليه غيره غير ظاهر وكم من تقييد أهمل ، وقد أطلق ابن يونس كما أطلق ابن شاس اه باختصار . | تنبيهان . الأول : إذا كان القول للأب فبيمينه ( خ ) وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة الخ . ابن رشد : الأخ كالأب أي وأحرى الابن وغيرهم من الأولياء لا يمين عليهم ، بل عليها ، وينبغي أن تكون يمين الولي على العلم انظر ابن عرفة و ( ح ) . | الثاني : قال الشارح : انظر هل يريد بالبينة إقامة شهادة بأن العيب بها قديم أو حادث أو شهادة أهل المعرفة بأنه قديم أقدم من أمد العقد أو حادث بعد العقد أو محتمل كالشهادة في الرقيق والدواب اه . قلت : الجاري على ما مر في مسألة البكارة أن المراد شهادة أهل المعرفة بأنه أقدم من أمد العقد وأحرى إذا أقام بينة تشهد بالقطع بأنه كان بها قديما ، وربما يستروح هذا أيضا من تشبيه . ابن رشد : المسألة بعيب عبد ظهر قبل قبضه الخ فتأمله والله أعلم . | كذا برد ذي انتساب ألفيا | لغية أو مسترقا قضيا | ( كذا ) تشبيه راجع لقوله قضى آخر البيت ( برد ذي انتساب ) يتعلق بقضى المذكور ( ألفيا ) بالبناء للمفعول بمعنى وجد وألفه للإطلاق ونائبه المفعول الأول ضمير يعود على ذي انتساب ( لغية ) بكسر لام الجر وفتح الغين وكسرها يتعلق بألفى في محل المفعول الثاني له يقال فلان لغية إذا كان لغير رشدة أي ابن زنا ( أو مسترقا ) معطوف على محل لغية ( قضيا ) بالبناء للمفعول ونائبه ضمير يعود على الزوجة أي : قضى لها فحذفت لام الجر فاتصل الضمير واستتر والتقدير قضى للزوجة برد ذي انتساب ألفته منسوبا لغية أو مسترقا كذلك أيضا كما قضى لها برده بالعيب ، فإذا تزوجته على أنه ذو نسب فوجدته ولد زنا أو تزوجته على أنه حر فوجدته رقيقا أو ذا شائبة رق فلها رده إن شاءت ، وظاهره أن مجرد الظن كاف وإن لم يكن هناك شرط فقوله : ذي انتساب أي اشتراطا أو ظنا فإذا تزوجته ظانة أنه نسيب أو أنه حر ، فإذا هو لغية أو رقيق فلها رده لأن العرف أن النسيبة لا تتزوج إلا النسيب ، والحرة لا تتزوج إلا الحر والعرف كالشرط ، فإن لم يكن عرف بذلك فلا رد إلا مع الشرط الصريح وعكس المسألتين كذلك وهو تزوجه إياها ظانا أو مشترطا أنها لرشدة فإذا هي لغية أو ظانا أو مشترطا أنها حرة فإذا هي أمة ، ويفهم منه أنه إذا تزوجها يظنها حرة فإذا هو وهي رقيقان لا رد لها ولا له لأن كلا منهما من مناكح الآخر . نعم

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٥١٥