| 1 ( فصل في الاختلاف في الشوار المورد ) 1
| من أب أو غيره ( بيت البناء ) قال في القاموس : الشوار مثلثة متاع البيت . | والأب إن أورد بيت من بنى | ببنته البكر شوار الابتنا | ( والأب ) مبتدأ ( إن أورد ) شرط ( بيت ) مفعول فيه ( من ) مضاف إليه ( بنى ) صلة من ( ببنته ) يتعلق به ( البكر ) صفة ( شوار ) مفعول بأورد ( الابتنا ) ء مضاف إليه . | وقام يدعي إعارة لما | زاد على نقد إليه سلما | ( وقام ) معطوف على أورد ( يدعي ) حال من فاعل قام ( إعارة ) مفعول بيدعي ( لما ) يتعلق بإعارة واللام مقوية للعامل لضعفه ( زاد ) صلة ما ( على نقد ) يتعلق به ( إليه ) يتعلق بقوله ( سلما ) بالبناء للمفعول ، والجملة صفة لنقد . | فالقول قوله بغير بينه | ما لم يطل بعد البنا فوق السنه | ( فالقول ) مبتدأ والفاء مع مدخولها جواب الشرط ( قوله ) خبر ( بغير بينة ) يتعلق به ( ما ) ظرفية مصدرية ( لم يطل ) صلتها وفاعل يطل ضمير يعود على الإيراد المفهوم من أورد ( بعد البنا فوق السنة ) يتعلقان بيطل ، والمعنى أن الأب ومن تنزل منزلته من وصي ووكيل إن أورد أي أرسل أو أدخل الشوار الذي اشتراه بالنقد من ثياب وحلى وغير ذلك لبيت البناء ببنته البكر حتى كان تحت يدها ، ثم قام يدعي العارية في بعض ما أورد مما زاد على نقدها المسلم إليه فإن القول له في ذلك الزائد بيمينه مدة عدم طول إيراده بعد البناء فوق السنة فإن طال فوق السنة لم تقبل دعواه العارية إلا أن يكون أشهد كما يأتي وظاهره قبول قوله في السنة كانت البنت حية أو ميتة وهو كذلك في شراح المتن قال في المتيطية : واختلف في ذلك إذا قام الأب يطلب ذلك بعد أربعة أعوام فقال ابن عتاب : لا يصدق . وقال ابن القطان : يصدق فيما زاد على قدر النقد من الشوار ، وقال ابن سهل : وهذا خطأ لأن الرواية لمالك وابن القاسم وغيرهما أنه لا يصدق ولا خلاف أعلمه في ذلك اه باختصار . وفهم من قوله : البكر أن الثيب لا تقبل دعواه في إعارته لها وهو كذلك إن لم تكن محجورة له وإلا فهي كالبكر كما في ( ح ) فلو قال الناظم :