| وكل ما يرسله الزوج إلى | زوجته من الثياب والحلى
( وكل ) مبتدأ ( ما ) مضاف إليه ( يرسله الزوج ) صلة ما ( إلى زوجته ) يتعلق بيرسله ( من الثياب ) بيان لما يتعلق بيرسل أيضا ( والحلى ) معطوف قال في الصحاح : الحلى حلي المرأة ، وجمعه حلى مثل ثدي وثدى على وزن فعول ، وقد تكسر الحاء وحلية السيف جمعها حلى مثل لحية ولحى وربما ضم اه نقله ( ت ) وقوله : فعول أي لأن فعل يجمع على فعول كفلس وفلوس اجتمعت الواو والياء ، وسبق أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء وقلبت الضمة فتحة لتسلم الياء من القلب واوا ثانيا ، ثم قلبت الياء المدغمة ألفا واستثقلت الضمة على الياء الأخيرة فحذفت ، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار حلى ، والخبر عن كل محذوف أي فيه تفصيل . | فإن يكن هدية سماها | فلا يسوغ أخذه إياها | ( فإن يكن ) شرط واسمه ضمير يعود على ما ( هدية ) خبر يكن أو مفعول ثان لقوله ( سماها ) والجملة هي الخبر ( فلا يسوغ ) جواب الشرط ( أخذه ) فاعل يسوغ ( إياها ) مفعول يأخذ . | إلا بفسخ قبل أن يبتنيا | فإنه مستخلص ما بقيا | ( إلا ) استثناء من مقدر يتعلق بأخذ ( بفسخ ) يتعلق بأخذ وهو في الحقيقة بدل من ذلك المقدر أي لا يسوغ أخذه إياها بوجه من الوجوه إلا بفسخ من ( قبل ) يتعلق بفسخ ( أن يبتنيا ) في تأويل مصدر مضاف إليه وألفه للإطلاق أو للتثنية ( فإنه ) أي الزوج ( مستخلص ) خبر إن ( ما ) مفعول بما قبله ( بقيا ) صلة ما والعائد محذوف أي منه ومعناه أنه إذا سمى ما أرسله هدية فلا يرتجعه مطلقا طلق قبل البناء أو بعده ولو لعسره بالنفقة فيهما أو مات كذلك أو بقيت العصمة إلا أن يفسخ النكاح قبل البناء فإنه يرتجع ما بقي منها قائما بعينه ولم يفت ، ومفهوم هدية أنه إن سماها صداقا فهو ما مر في قوله : وزائد في المهر بعد العقد الخ . كما مر التنبيه عليه ، وهذا كله في الهدية بعد العقد وقبل البناء وهو أحد روايتين في قول ( خ ) وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم يفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا أن فسخ بعده . روايتان فدرج الناظم على الرواية الثانية لأنها الرجح ، بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق فإن كانت الهدية بعد البناء وبعد طوله معها كسنتين فلا رجوع فيها أيضا إن طلقها فإن لم يطلق فله أخذ هديته قاله في الشامل . وهذا كله في الهدية المتطوع بها ولم تشترط ولا جرى عرف بها ، وأما إن اشترطت في العقد أو قبله أو جرى بها عرف فهي كالصداق كما مر لأن العرف كالشرط . | وإن يكن عارية وأشهدا | من قبل سرا فله ما وجدا