تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشامل . وفي معنى النقد ما كان كالئا وحل قبل البناء كما يأتي ( خ ) وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها الخ . | والقول قول الزوج بعد ما بنى | ويدعي الدفع لها قبل البنا | ( والقول ) مبتدأ ( قول الزوج ) خبره ( بعد ) يتعلق بشرط مقدر دل عليه ما مر أي القول قول الزوج إن اختلفا بعد ( ما ) مصدرية ( بنى ) صلتها أي بعد البناء ( ويدعي ) هو أي الزوج معطوف على فعل الشرط المقدر ومتعلقه محذوف أي إن اختلفا بعد البناء وادعى بعده ( الدفع لها قبل البنا ) ء فالقول له بيمينه أو يمين وارثه إن مات لأن العرف أنها لا تسلم له سلعتها حتى تقبض عوضها فالدفع مفعول به ، والظرفان بعده يتعلقان به . وأما إن كان اختلافهما بعد البناء ولكن ادعى الدفع لها بعد البناء لا قبله فالقول لها لا له كما قال : | وهو لها فيما ادعى من بعد أن | بنى بها والعرف رعيه حسن | ( وهو ) مبتدأ ( لها ) خبره ( فيما ) يتعلق بالاستقرار في الخبر وما واقعة على النقد ( ادعى ) صلة وضميره للزوج ومفعوله المتلبس بالرابط محذوف أي : والقول كائن لها في النقد الذي ادعى دفعه ( من بعد أن بنى بها ) فالمجرور يتعلق بالمصدر المقدر كما ترى ، وهذا ما قيد به عياض قول المدونة ولا قول للمدخول بها ولا لورثتها كما قيد أيضا بما إذا لم يكن الصداق مشهودا عليه برسم باق بيدها ، وبما إذا لم يكن العرف تأخيره عن البناء وإلا فقولها فيهما : ولا يبرأ إلا ببينة أو اعتراف . | وأشار الناظم للقيد الثاني بقوله : ( والعرف ) مبتدأ ( رعيه ) مبتدأ ثان ( حسن ) خبر عن الثاني وهما خبران عن الأول ( خ ) وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا اه . فلكل من القضاة الثلاثة قيد ذكر الناظم منها قيدين قيدي عياض وإسماعيل و ( خ ) ترك قيد عياض وذكر قيدي غيره ، والمراد بالكتاب الصك الذي أشهد فيه بتخلده في ذمته كان صك الصداق أو غيره كما في ابن عرفة . | قلت : أفتى عياض حسبما في دعاوى المعيار بأن القول للزوج ولو كان الصداق مشهودا عليه في كتاب ، فإنه لما سئل عمن تزوج بعاجل وآجل وأشهد في رسم الصداق أنه لا براءة له

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٦٢