أو لا كالخشب والجلود ( فحلفا ) مفعول ثان بقوله ( ألزما ) ونائبه ضمير التثنية هو المفعول الأول والفاء جواب الشرط أي فيلزمان معا الحلف ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل ( و ) إذا حلفا أو نكلا . | وفي الأصح يثبت النكاح | ومهر مثلها لها مباح | ف ( في ) القول ( الأصح يثبت النكاح ) فلا يفسخ وقيل بل يفسخ ( و ) على كل منهما ( مهر مثلها لها مباح ) وهذا ما لم يزد مهر مثلها على دعواها وإلا أعطيت ما ادعته فقط وما لم ينقص عن دعواه وإلا لزمه ما أقر به ، ولقد أجاد ( خ ) في اختصار ما أشار له الناظم في هذا الفصل حيث قال : وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا وفسخ والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله : بيمين في القدر والصفة ورد للمثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه ، وثبت النكاح . ولا كلام لسفيهة الخ فقوله : وغيره بالرفع عطف على قوله : والرجوع للأشبه الخ . والخبر قوله : كالبيع ومعناه أنه شبيه بالبيع في الجملة فإذا أشبه أحدهما فإنه يعمل بقوله في القدر والصفة لا في الجنس كما يعمل بذلك في البيع وإن كان محل الشبه مختلفا لأنه يعمل به هنا إذا لم يحصل فوات ببناء أو فراق ولا ينظر له بعد الفوات بذلك . وفي البيع يعمل به بعد الفوات لا قبله كما أشار له بقوله وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات الخ . وقوله : فقوله بيمين في القدر والصفة أي وإن لم يشبه . وقوله : ورد للمثل في جنسه أي بعد حلفهما أو نكولهما ويقضي للحالف على الناكل ولا ينظر لشبه أيضا . وقوله : ولا كلام لسفيهة أي في شيء من فصول التنازع ولا مفهوم لسفيهة بل السفيه كذلك ، وإنما الكلام لوليهما ولو حاكما فلو قال لذي حجر كان أولى فتحصل أن النكاح يعتبر فيه الشبه قبل الفوات في القدر والصفة لا بعده فيهما ولا في الجنس مطلقا ، واعتراض ابن رحال ههنا على الناظم وشراحه بأن الشبه لا ينظر له قبل الفوات بما ذكر مطلقا ، وإنما ينظر له بعد الفوات في القدر والصفة فقط لا في الجنس إجراء لما هنا على ما يأتي في البيع لا يعول عليه . قال مؤلفه سامحه الله : وقد أطنب الناظم رحمه الله في هذا الفصل مع الإخلال ببعض القيود فلو قال رحمه الله : | والمهر إن في قدره تخالفا | أو نوعه أو وصفه تحالفا | والفسخ فيه بعد حيث يحكم | به ولا للزوج شيء يلزم | وإن بدا النكول من كليهما | فالفسخ إن توافقا قد عدما | وتبدأ المرأة باليمين | أو قائم مقامها في الحين | وذا إذا قبل الفراق والبنا | وبعد قول زوجها تعينا
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي