سوى ما أحضره ، فالزوج لو أقر أنه أورد الجهاز بيت البناء لا يلزمه غير ذلك لاحتمال أن تكون أتلفته أو تلف بغير فعلها كما مر لنا التنبيه عليه عند قوله : بأنه كذبهم في الأول . وانظر نوازل العلمي فيمن شور ابنته البكر وأشهد أن تلك الشورة هي حظها منه بعد الموت فلا ترث منه شيئا أن لها الميراث وتحاسب بالشورة ، وانظر الهبات والوصايا من المعيار أيضا . | وبسو صلى الله عليه وسلم
1648 ; ى الصداق ليس يلزم | تجهز الثيب من يحكم | ( وبسوى ) يتعلق بيلزم آخر الشطر ( الصداق ) مضاف إليه ( ليس ) فعل ناقص جامد واسمه ضمير الشأن أو من يحكم آخر البيت عند من يجيز التنازع بين متصرف وجامد ( يلزم ) كيكرم مضارع ألزم الرباعي ( تجهز ) بضم الهاء المشددة مفعول بما قبله يليه ( الثيب ) مضاف إليه ( من يحكم ) بضم الياء وتشديد الكاف صلة من والموصول فاعل يلزم والجملة خبر ليس ، والمعنى ليس يلزم الحاكم تجهيز الثيب بغير الصداق ولو كان لها مال كثير أو صداق أو نصفه قبضته من غيره أو منه بعد أن أبانها ثم راجعها . وهذا في الرشيدة ، وأما السفيهة فهي داخلة في البيت قبله لأن الأب هو المخاطب بذلك أو بعدمه ، وظاهر النظم : ولو جرى العرف بالجهاز ومقتضى ما تقدم إلزام تجهيزها لأن العرف كالشرط . | فرع : إذا تزوج امرأة وادعى على وليها أنه شرط في عقد نكاحها أن لوليته عروضا أو عطايا سماها وأنكر الولي ذلك ونكل عن اليمين ، فإن الزوج يحلف وترجع إلى صداق مثلها ويرجع هو فيما زادت التسمية على صداق المثل على وليها وتأخذ هي الصداق كاملا مثل الذي يقر بالعيوب في وليته تأخذ جميع الصداق ويرجع على من غره نقله البرزلي عن أبي بكر بن عبد الرحمن . وزاد بعده : إن الزوج إذا ادعى على الولي نحلة في عقد النكاح فنكل الولي عن اليمين أن الزوج يحلف ويأخذ تلك النحلة ، ونقل بعد ذلك بيسير مثله عن ابن زياد وابن الفخار قائلا لأنه بسببها رفع في صداقها اه . ثم ما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن ظاهر في أن الدعاوى بعد البناء وإلا كان الزوج بالخيار فلا فرق في ذلك بين البكر والثيب بدليل تشبيهه ذلك بمسألة العيوب فتأمله . | وأشهر القولين أن تجهزا | له بكالىء لها قد حوزا ( وأشهر القولين ) مبتدأ ومضاف إليه ( أن تجهزا ) في تأويل مصدر خبر المبتدأ وحذفت منه إحدى التاءين إذ أصله تتجهز ، وهذا على قراءته بفتح التاء والهاء مشددة ، ويجوز قراءته