تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن أعطاه دارا جاز إنكاحه ، ولو قال : تزوج ابنتي بخمسين دينارا وأعطيك هذه الدار لا خير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع ابن رشد : يقوم من قوله جاز نكاحه معنى خفي وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض اه . وهذا معنى قول ( خ ) : أو باجتماعه مع بيع كدار دفعتها هي أو أبوها وجاز من الأب في التفويض . | الرابع : إذا متعت الزوجة زوجها بعد العقد بسكنى دارها بأن أسقطت عنه كراءها مدة الزوجية بينهما ثم اختلعت منه وسكتت عن كراء مسكنها الذي تعتد فيه فقال ابن زرب : يلزمه ذلك لأن من حجة الزوجة أن تقول : لم أسقط ذلك عنه إلا مدة الزوجية ، وبه قال ابن عتاب واللخمي قال : لأن بالطلاق خرجت عن المكارمة ولا يلزمها أن تكارمه في المستقبل ، وقال أبو عمر الإشبيلي : لا يلزمه ذلك لأن العدة من أسباب الزوجية وبه قال ابن القطان أبو بكر بن بعد الرحمن قال بعض : والأول أقيس . المتيطي : وهو الحق إن شاء الله .

| 1 ( فصل ( في مسائل ) متفرقة ( من ) لواحق ( النكاح ) ) 1

| والعبد والمرأة حيث وصيا | وعقدا على صبي أمضيا | ( والعبد ) مبتدأ ( والمرأة ) معطوف عليه ( حيث ) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه ( وصيا ) بالبناء للمفعول والألف نائبه والجملة في محل جر بإضافة حيث ( وعقدا ) فعل وفاعل والجملة معطوفة على وصيا ( على صبي ) يتنازعه الفعلان قبله ( أمضيا ) بالبناء للمفعول جواب حيث ونائبه ضمير العقد وألفه للإطلاق ومفعول عقدا محذوف أي عقدا النكاح وأشعر تذكير الوصف أنه ذكر لا أنثى إذ لا يصح عقدهما عليها ( خ ) : ووكلت مالكة أو وصية الخ . وتقدم أيضا قول الناظم : والمرأة الوصي ليست تعقد الخ . وربما أشعر قوله : أمضيا أنه لا يجوز ابتداء وليس كذلك ، بل يجوز ابتداء كما في الوثائق المجموعة ، وإنما عبر به نظرا إلى أن لفظ العبد والمرأة يشمل الكافر منهما كما يأتي ولا مفهوم لصبي ، بل لهما العقد على من إلى نظرهما من الذكران كبارا أو صغارا بل لو وكلهما كبير رشيد لصح عقدهما عليه ، وظاهر قوله : والعبد

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٤٠