حيث لم يطل فهو طلاق وفيه الميراث إن مات أحدهما قبل الفسخ وفيه جميع المسمى إن دخل أو مات ونصفه إن طلق والطول بمضي مدة تلد فيها ولدين فأكثر بالفعل أو قدرها إن لم تلدهما والسنة والولد الواحد لغو كما في ابن عرفة . وفي الفشتالية وأبي الحسن أن المشهور فسخه أبدا ، ويؤيده أن الباجي عزاه لمالك وأصحابه وعزا الآخر لابن القاسم وحده في الموازية . | وحيثما العقد لقاض ولي | فمع كفء بصداق المثل | ( وحيثما ) شرط كالذي قبله ( العقد ) نائب فاعل فعل مقدر يفسره ما بعده ( لقاض ) يتعلق بقوله ( ولي ) المفسر لذلك المقدر ( فمع ) الفاء داخلة على محذوف جواب الشرط كما مر نظيره فى البيت قبله أي : فشرط صحته كونه مصحوبا لوجود ( كفء ) و ( بصداق المثل ) وغير ذلك من باقي الأسباب ففيه حذف الواو مع ما عطفت لدلالة ما في البيت قبله عليه ، وليس هذا البيت بضروري الذكر مع الذي قبله لأن غير الأب يشمل حتى القاضي كما مر ، وإنما ذكره عقبه لئلا يتوهم قصور الحكم في الذي قبله على ولي النسب قاله ( م ) . | تنبيهان . الأول : إنما تكون الولاية للقاضي إن كان يقيم السنة ويهتبل بما يجوز به العقد ، وإلا فلا قاله ابن لبابة ونقله ( ق ) . | الثاني : إذا شهد الشهود بأنه كفء أو غير كفء فلا تقبل شهادتهم إلا بعد استفسارها لأن الكفاءة تختلف في نظر العلماء فلا تقبل مجملة حتى يقولوا هو كفء لها في الحال والمال والدين والحرية على نحو ما مر قبل هذين البيتين ، أو يقولوا هو غير كفء لها لكونه فاسقا بالجارحة أو بالاعتقاد أو لكونه عبدا أو فقيرا أو نحو ذلك ، وإن تعارض شهود الكفاءة وعدمها أو غير ذلك من الأسباب فقد تقدم حكم ذلك آخر الشهادات ثم لا فرق بين أن تكتب الأسباب المذكورة في رسم على حدته ويكتب رسم النكاح تحتها أو حولها أو عرضها ويحال عليها ، وبين أن تضمن في رسم النكاح نفسه بأن يقولوا في آخر الوثيقة المتقدمة كيفيتها عند قوله : والمهر والصيغة الخ .
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي