تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عجلت السلعة تعجل قبض الثمن ومتى تأخرت تأخر . قال سيدي العربي الفاسي : وهو الأشبه لأن مراد الناس بذلك أن وقت قبض النقد من حين العقد إلى حين البناء فيكون على معنى الحلول الخ . وعلى هذا عمل فاس قال ناظمه : | والنقد إن أجل بالدخول | إليه من عقد على الحلول | لأن المعنى أن النقد على الحلول فتطلبه المرأة متى مكنت من سلعتها ، وذلك في طوقها من الآن كما أن السلعة في البيع كذلك خلافا للسيوري القائل بفساد النكاح إن لم يعلم وقت الدخول وهو ظاهر قول ( خ ) وإلى الدخول إن علم الخ . ومحل ما للخمي ومن معه إذا كانت مطيقة وهو بالغ فإن كانت غير مطيقة أو كان هو غير بالغ تعين على التنصيص على الحلول أو يعين الأجل . | الرابع : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول في النكاح المؤجل نقده بليلة البناء وهي مجهولة أو كان كالئه إلى غير أجل ، وقلنا بفساد النكاح فالذي في ضيح عن ابن رشد : أنه لا صداق في الفاسد لصداقه على الصحيح ، وإنما فيه الميراث . ونقل العلمي عن والده أن الذي ارتضاه المتأخرون ، وبه كان يفتي العبدوسي وابن آملال إجراؤه مجرى نكاح التفويض فيه الإرث دون الصداق . قال : وبه العمل ونقل قبل ذلك عن سيدي العربي الفاسي وسيدي محمد بن سودة أنهما أفتيا فيه بلزوم الإرث والصداق معا . قال ابن سودة : واللازم فيه هنا المسمى ، وذكر أبو الحسن أوائل النكاح الثاني من المدونة في الفاسد لصداقه أقوالا يمضي بالعقد يفسخ قبل ويثبت بعد ، فإن طلق قبل الدخول لم يكن لها شيء كالتفويض يفسخ قبل وبعد قال : واختلف في تأويل قول مالك في الفسخ قبل فمنهم من جعله على الإيجاب عقوبة له لئلا يعود إلى مثل ذلك ، ومنهم من جعله على الاستحباب والاحتياط ليخرج من الخلاف انتهى باختصار . فانظره وهذه الفروع لها تعلق أيضا بما يأتي في قوله : | وأجل الكالىء مهما أغفلا الخ

| 1 ( فصل ) 1

| ( في ) تعيين ( الأولياء ) من هم وترتيبهم ( وما يترتب على الولاية ) من توكيل المالكة والوصية والمعتقة وأن المرأة لا تعقد نكاح امرأة لأن الولي متى أطلق فالمراد به ولي المرأة ، وكذا ولي الزوج

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣٩٩