تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان رقيقا أو محجورا كما يأتي والأولياء جمع ولي . ابن عرفة : هو من له على المرأة ولاية ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام فالإخوة للأم لغو ، وروي على أن زوج أخ لأم مضى اه . فقوله : على المرأة يشمل الحرة والأمة ، وقوله : أو أبوة يشمل الجد للأم وليس بمراد . وقوله : أو تعصيب كان شقيقا أو لأب ، ويدخل فيه العم وابن العم ، وقوله : أو إيصاء يشمل الوصي ووصيه . وقوله : أو كفالة يشمل الكافلة والمذهب أنه لا ولاية لها كما في ( ز ) وقوله : أو سلطنة يعني القاضي أو نائبه . وقوله : أو ذو إسلام معطوف على قوله : من له على المرأة ولاية وهو أعم الولايات قاله ميارة . | وعاقد يكون حرا ذكرا | مكلفا والقرب فيه اعتبرا | ( وعاقد ) مبتدأ سوغه العموم أو كونه صفة لمحذوف أي شخص عاقد ( يكون ) اسمه ضمير مستتر ( حرا ) خبره ( ذكرا ) خبر بعد خبر ، والجملة من يكون وخبرها خبر المبتدأ ( مكلفا ) خبر بعد خبر أيضا ( والقرب ) مبتدأ ( فيه ) يتعلق به أو بقوله ( اعتبرا ) بالبناء للمفعول . والجملة خبر القرب والجملة من القرب وما بعده حال ، والمعنى أنه يشترط في كل عاقد على وليه أن يكون حرا ذكرا مكلفا أي عاقلا بالغا ، وأن يكون قريبا من المنكحة بحيث يكون أحق ممن هو أبعد ، وهذا حيث يمكن وجوده وإلا فلا يشترط كما إذا لم يكن لها قريب أصلا . ابن عرفة : شرط الولي عقله وبلوغه وحريته وذكوريته فالمعتوه أو الصبي ساقط وكذا ذو الرق والمرأة ويوكلان لعقد ما وكلا أو أوصيا عليه أو ملكته المرأة في الإناث ويليانه في الذكور اه . وزاد ابن الحاجب كونه مسلما لا كافرا حلالا لا محرما ، ولعل الناظم إنما أسقط الإسلام لأن الكافر ليس مسلوب الولاية على الإطلاق ، بل على المسلمة فقط لا الكافرة إذ له أن يزوجها لمسلم وأسقط كونه حلالا لأن عدم الإحرام ليس شرطا في الولي فقط ، بل هو شرط حتى في الزوجة والزوج ( خ ) : ومنع إحرام من أحد الثلاث الخ . أي : ويفسد النكاح بسببه قبل البناء وبعده وأما العدالة والرشد فشرط كمال فيه فقط ( خ ) لا فسق أي فلا يسلب الولاية وإنما يسلب الكمال فقط في ثم قال : وعقد السفيه

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٤٠٠