تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز للوكيل على البيع ونحوه عزل نفسه ابن زرقون . وهو المشهور وانظر ابن عرفة أواخر الوكالة ، فقد ذكر في ذلك أقوالا سبعة ، واقتصر ( ز ) و ( خش ) عند قول ( خ ) وهل تلزم أوان وقعت بأجرة الخ على أنها للوكيل ، وانظر ما يأتي للناظم في آخر اختلاف المتبايعين . | والزوج للزوجة كالموكل | فيما من القبض لما باعت يلي | ( والزوج ) مبتدأ ( للزوجة ) يتعلق بالخبر الذي هو قوله ( كالموكل ) بفتح الكاف واللام بمعنى عن ( فيما ) يتعلق به أيضا ( من القبض ) بيان للموصول ، ومن زائدة لا تتعلق بشيء ، ويجوز أن تتعلق بيلي آخر البيت ، ومن لتقوية العامل لضعفه بالتأخير ( لما ) يتعلق بالقبض ( باعت ) صلة ما الثانية ( يلي ) صلة ما الأولى والرابط محذوف فيهما ، والتقدير والزوج كالوكيل عن زوجته فيما يليه من قبض ثمن ما باعته فيقضى له بقبضه ممن هو عليه وإن لم توكله عليه ويصدق في دفعه لها إن أنكرت على المشهور من الأقوال المتقدمة لأنه وكيل عنها بالعادة ولا مفهوم للقبض بل سائر التصرفات من البيع والشراء وغيرهما كذلك حيث كانت عادة البلد تصرف الأزواج لأزواجهم بذلك . ابن رشد : يحكم للزوج بحكم الوكيل فيما باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت وكالته للعرف الجاري من تصرف الأزواج لأزواجهم في أمورهن اه . وقال ابن عرفة في حمل الزوج في بيعه وشرائه لزوجته على الوكالة وإن لم تثبت أو حتى تثبت دليلا سماع . ابن القاسم في كتاب المديان وسماع عبد الملك في كتاب الدعوى اه . وهذا صريح في أن الزوجة لا مقال لها في رد ما باعه زوجها أو اشتراه لها أو قبضه وتلف قبل دفعه لها للعرف المذكور فإن لم يكن عرفهم ذلك أو لا عرف أصلا كما عندنا اليوم حسبما في ( ت ) أو كان بين الزوجين مشاورة كما لابن رحال فلها رد ذلك وتضمينه إن تلف المقبوض وهو الجاري على ما في نوازل الصلح والرهن من المعيار فيمن رهن أو باع مال زوجته ، فأنكرت الإذن له أنها تحلف وترد ذلك ، ثم إنه

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣٤٧