لا يشترط علم المشهود عليه بقصد التوثق ولا فهمه ذلك . انظر شرح الشامل في الوديعة . | وقيل إن أنكر بعد حين | فهو مصدق بلا يمين | ( وقيل إن أنكر ) الموكل القبض ( بعد حين ) أي سنة ( فهو ) أي الوكيل ( مصدق بلا يمين . | وإن يمر الزمن القليل | فمع يمين قوله مقبول | وإن يمر الزمن القليل ) بين قبضه وادعائه الدفع وذلك ما دون السنة ( فمع يمين قوله ) أي الوكيل ( مقبول ) وهذا قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم ، وقد فارق القول الأول في أنه يقبل قوله فيما دون السنة الصادق بالشهر واللحظة والظرف الأول يتعلق بقوله أنكر والجملة بعده جواب الشرط ، والظرف الثاني يتعلق بقوله مقبول ، والجملة جواب أيضا ويمر مجزوم مدغم يجوز في رائه الفتح والكسر والضم ، والثالث أفصح وأكثر كما قالوه في كل مدغم لقيه ساكن أو ضمير . | وقيل بل يختص بالمفوض | إليه ذا الحكم لفرق مقتضي | ( وقيل بل يختص ب ) الوكيل ( المفوض إليه ذا ) فاعل يختص ( الحكم ) بالرفع صفة لاسم الإشارة أو عطف بيان أو بدل ، والمراد بالحكم ما مر من التصديق بيمين مع القرب وبدونها مع البعد ( لفرق ) يتعلق بيختص ولامه للتعليل ( مقتضى ) صفة لفرق أي لفرق اقتضى التخصيص المذكور وهو شدة الوثوق بالمفوض إليه دون غيره . | ومن له وكالة معينه | يغرم إلا أن يقيم البينه | ( و ) هو ( من له وكالة معينة ) أي مخصوصة بشيء معين فإنه ( يغرم ) ما أنكره فيه موكله طال ما بين القبض والادعاء أم لا ( إلا أن يقيم البينة ) على ما دفع إليه ، وهذا قول أصبغ فقوله : ومن
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي