| ( مع ) بسكون العين ظرف متعلق بمؤتمن ( طول مدة ) مجروران بالإضافة ( وإن ) شرط ( يكن ) فعله واسمه ضمير الشأن . ( مضى . شهر ) فعل وفاعل خبر يكن ( يصدق ) بالجزم جواب الشرط ( مع ) بالسكون أيضا يتعلق بما قبله ( يمين ) مضاف إليه ( تقتضى ) بالبناء للمفعول صفة ليمين . | وإن يكن بالفور والإنكار له | فالقول مع حلف لمن وكله | ( وإن يكن ) شرط وفعله ( بالفور ) يتعلق بالاستقرار في خبر يكن ( الإنكار ) بنقل حركة الهمزة للام اسم يكن ( له ) خبرها ( فالقول ) مبتدأ ( مع ) بالسكون أيضا ( حلف ) بسكون اللام مضاف إليه والظرف يتعلق بالاستقرار في الخبر الذي هو ( لمن وكله ) والجملة جواب الشرط وهذا القول لمطرف . وحاصله إن ادعى الوكيل أنه دفع لموكله ما قبضه له ، وقد طالت المدة فيما بين القبض والإدعاء كسنة ونحوها فهو مصدق بلا يمين ، وإن قصرت المدة فيما بين القبض والادعاء كشهر ونحوه فهو مصدق أيضا ، لكن بيمين . وإن قصرت المدة عن الشهر فالقول للموكل مع يمينه وكان الطول الكثير منزل منزلة الشاهدين عنده في الدلالة على البراءة والمتوسط بمنزلة الشاهد الواحد والقليل كالعدم . | وقيل إن القول للوكيل | مع اليمين دون ما تفصيل | ( وقيل إن ) بكسر الهمزة ( القول ) اسمها ( للوكيل ) خبرها ( مع ) ظرف يتعلق بالاستقرار في الخبر ( اليمين ) مضاف إليه ( دون ) يتعلق بالاستقرار أيضا ( ما ) زائدة ( تفصيل ) مضاف إليه أي دون تفصيل بين الطول وعدمه ولا بين مفوض إليه وغيره ، ولا بين أن يدعي الدفع إلى موكله في حياته أو بعد موته ، ولا بين ما قبضه الوكيل ليدفعه لفلان أو ليشتري به سلعة فلم يدفع ولم يشتر ، وادعى رد ذلك . وهذا القول هو المشهور ومذهب المدونة فكان على المصنف أن يصدر به ( خ ) وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد أي ليس للمودع ولا للوكيل أن يقول لا أدفع له حتى أشهد عليه إذ لا نفع لهما في ذلك لتصديقهما بيمين ونحوه لابن شاس وابن الحاجب ، واعترض بأن لهما نفعا في الإشهاد وهو سقوط اليمين وهو الذي تقتضيه أصول المذهب كما لابن عرفة ، وعليه فإذا أخر الدفع للإشهاد فتلف لم يضمن بخلافه على ما لابن شاس فإنه يضمن انظر بعد هذا عند قوله : والزوج للزوجة كالموكل الخ . ومحل التصديق على هذا القول إنما هو فيما قبضاه بغير إشهاد أما ما قبضاه بإشهاد مقصود به التوثق فلا يصدقان في رده إلا ببينة كما في ( ح ) وجعله معنى التشبيه في قول ( خ ) كالمودع . وفي البرزلي ما يفعله الناس اليوم إذا أعطاه قراضا أو بضاعة أو لفتح حانوت يأتون إلى العدول ويكتبون رسما بذلك عند البينة المقصودة للتوثق اه . ونحوه في الخرشي عند قول ( خ ) في الشركة ولمقيم بينة الخ . وظاهر كلامهم أنه
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي