مأمونا وإلا وقف في ذمته قاله اللخمي . | وأخروا السائل للإرجاء | كاليوم عند الحكم بالأداء | ( وأخروا ) فعل وفاعل ( السائل ) مفعول ( للإرجاء ) أي التأخير يتعلق بالسائل ( كاليوم ) يتعلق بإرجاء ( عند الحكم ) يتعلق بالسائل ( بالأداء ) يتعلق بالحكم . | إن جاء في الحال بضامن وإن | لم يأت بالحميل بالمال سجن | ( إن ) شرط ( جاء ) فعله ( في الحال ) يتعلق به وكذا قوله ( بضامن ) وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه ( وإن ) شرط ( لم يأت ) فعله ( بالحميل ) يتعلق بيأت ( بالمال ) يتعلق بالحميل ( سجن ) بالبناء للمفعول جواب الشرط وظاهره أنه لا بد من الحميل بالمال سواء كان معلوم الملاء أو ظاهره أو مجهول الحال وهو كذلك لأنه لما سأل التأخير اليوم ونحوه ظهرت قدرته على المال كما في المبسوط فلا يقبل منه حميل إلا به ومحل ذلك في معلوم الملاء إن لم يعرف بالناض وإلا لم يؤخر ( خ ) وإن وعد بالقضاء وسأل تأخيرا كاليوم ونحوه أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه وإن أعطي حميلا بالمال ، وفي حلفه على عدم الناض تردد وإن علم بالناض لم يؤخر الخ . والرهن كالحميل على ما به العمل كما مر قريبا عند قوله : والشاهد العدل الخ . وأدخلت الكاف اليومين فقط على ما في شراح المتن ولمالك في المبسوط يؤخر المليء ثلاثا وأربعا وخمسا والتعليل بظهور قدرته على المال الخ ، لا يقتضي أنه إذا سأل التأخير اليوم ونحوه ثم ادعى العدم لا يقبل قوله : وتبطل به بينته لأن غايته أن يكون بمثابة من صالح رجلا على دين بنقد حال ثم ادعى العدم فإنه يتبع اليوم ونحوه في ذمته وليس صلحه يكذب قوله ولا يبطل بينته بالعدم لأنه يقول : كنت أرجو سلفا أو هبة من بعض أهلي أو أقاربي ونحو ذلك قاله في الطرر ، وهذا بخلاف ما لو أقر المدين عند المعاملة أو بعدها بالملاء ، ففي ابن فتوح إن كتب الموثقين أن المديان مليء بالحق الذي كتب عليه حسن ، فإن ادعى عدما لم يصدق وإن قامت له به بينة لأنه كذبها ونحوه في المتيطية قائلا وبه العمل ، وفي الفشتالي والمعيار إن عدم قبول البينة بالعدم ممن اعترف بالملاء هو المشهور والمعمول به ويسجن أبدا حتى يؤدي دينه أو تبيض عيناه ما لم تقم بينة بطرو آفة أذهبت ماله بسرقة أو نهب أو إحراق . | تنبيه : من معلوم الملاء ما ذكره البرزلي في امرأة تفالست فقال لها غريمها : لك مال في محل كذا آخذه وأسقطت عنك من الدين ثلاثين دينارا وجدت شيئا أو لم أجده فلجت في الإنكار وأبت أن تسعفه لما طلب فقال أيوب بن سليمان : لا شيء أدل على لدد هذه المرأة من أن يدعوها غريمها إلى ما قال فتأبى إلا الجحد فيجب حبسها أبدا حتى يكون أحد ثلاثة أوجه : إما أن يكتب إلى رجل ثقة من تلك الناحية ليبحث عنها ، وإما أن تجيب إلى دفع المال ، وإما أن يكشف عن باطنها أهل المعرفة في الناحية التي ذكرها الطالب اه .
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي