تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمرتهن وإن لم يذكر إلا ما يساوي درهما . ابن رشد : وقول أشهب إغراق في القياس ، وقول أصبغ استحسان وهو أظهر ، وقد قال مالك تسعة أعشار العلم الاستحسان ، وكذا استغربه ابن عبد السلام ومال إليه ابن فرحون في تبصرته ، ولذا اقتصر الناظم عليه كابن سلمون لكن المشهور في الصورتين أن القول للمرتهن وإن لم يشبه لأنه غارم ولأنه مؤتمن بجعله في يده ولم يشهد على عينه ، بل لو قال لم ترهني شيئا لصدق بيمينه ، ولذا قال ( خ ) : وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس أي فلا يكون الدين شاهدا لقيمة الرهن ، ولو أراد الناظم التمشية عليه لقال : | والرهن شاهد لقدر الدين | والعكس مرجوح بغير مين | وتنتهي شهادة الرهن لقدر الدين لمبلغ قيمته وما جاوز قيمته القول فيه قول الراهن ، فإذا أقر الراهن أن الدين خمسة ، وقال المرتهن عشرة ، فإن كانت قيمة الرهن عشرة فأكثر صدق المرتهن ، وإن كانت قيمته خمسة فأقل صدق الراهن ، وكذا لو أقر الراهن أن الدين مائة وأن الرهن في خمسين منها وقيمته خمسون فالقول له فيدفع الخمسين ويأخذ الرهن وتبقى الخمسون الباقية بلا رهن ، وتعتبر القيمة يوم الحكم عند ابن القاسم إن كان قائما ويوم القبض إن كان تالفا ولا فرق لشهادته في قدر الدين بين أن يكون بيد المرتهن أو الأمين قائما أو فائتا في ضمان المرتهن ، فإن فات في ضمان ربه كما لو قامت على هلاكه بينة أو كان مما لا يغاب عليه أو هلك بيد الأمين فلا يكون شاهدا لقدر الدين . | فائدة : قال في التبصرة : معنى الاستحسان أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين أحدهما أقوى بها شبها وأقرب إليها والآخر أبعد فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على الأصل البعيد لجريان عرف أو ضرب من المصلحة أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر اه . | والقول حيث يدعي من ارتهن | حلول وقت الرهن قول من رهن | و ( القول ) مبتدأ ( حيث ) ظرف مضمن معنى الشرطية منصوب بجوابه ( يدعي من ) موصول فاعل ( ارتهن ) صلته ( حلول ) مفعول يدعي ( وقت الرهن ) مضاف إليه ( قول من رهن ) خبر وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه ، وإنما كان القول للراهن لأنهما قد اتفقا على أصل الأجل واختلفا في خصوص الانقضاء والأصل عدمه . وهذا الحكم عام في كل متعاقدين اتفقا على الأجل واختلفا في انقضائه كانا متبايعين أو متراهنين أو متكاريين أو غير ذلك . ( خ ) : وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٩١