تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وفي اختلاف راهن ومرتهن ) يتعلق بالمبتدأ في البيت بعده أو بخبره ( في عين رهن ) يتعلق باختلاف ( كان ) اسمها ضمير يعود على الرهن ( في حق ) يتعلق بقوله : ( رهن ) الذي هو خبر كان والجملة من كان وما بعدها صفة لرهن . | القول قول راهن إن صدقا | مقاله شاهد حال مطلقا | ( القول ) مبتدأ ( قول راهن ) خبره ( إن صدقا ) شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ( مقاله ) مفعول بقوله صدقا ( شاهد حال ) فاعل صدقا ( مطلقا ) حال من الخبر ، ولو قال الناظم : | وإن في ذات رهنه تنازعا | فالقول للراهن أن شبها دعا | لأغناه . | كأن يكون الحق قدره مائه | وقيمة الرهن لعشر مبدئه | ( كأن ) خبر لمبتدأ محذوف ( يكون الحق ) اسم يكون وجملة ( قدره مائه ) من مبتدأ وخبر خبر يكون ( وقيمة الرهن ) مبتدأ ( لعشر ) يتعلق بقوله : ( مبدئه ) الذي هو خبر والجملة حالية . وظاهر قوله : في عين رهن أي عينه قائمة ، لكن المرتهن يقول : إن هذه عينه والراهن يقول ليست هذه عينه بل هي غير هذه ، ويحتمل أن يختلفا في عينه بعد ذهابها بزعم المرتهن فيختلفان في صفتها ويكون قوله في عين رهن على هذا على حذف مضاف أي في صفة عين رهن بعد هلكها في ضمان الراهن ، والأول أقرب للفظ النظم وهو مذهب أصبغ في العتبية قال فيها : إن رهنه رهنا بألف فجاء ليقبضه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة فقال الراهن : ليس هو رهني وقيمة رهني ألف دينار ، وذكر صفة تساوي ذلك فالراهن مصدق مع يمينه لأنه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه ، ولما كان هذا النص مطلقا فيشمل بظاهره المتهم وغيره إذ المطلق على إطلاقه لا يقيد بشيء قال الناظم : مطلقا ، وأما ما يشهد للاحتمال الثاني فهو قول عياض كما في أبي الحسن على قولها وإذا ضاع الرهن عند المرتهن فاختلف في قيمته تواصفاه ، ويكون القول قول المرتهن في الصفة إلى آخر ما نصه فيه دليل على أن الدين ليس شاهدا للرهن ، وأن القول قول المرتهن وإن لم يذكر من صفة الرهن ما يشبه وهو قوله في الموازية وفي العتبية لأصبغ خلافه ، وإن الراهن إذا ادعى صفة تساوي قدر الدين فالقول قوله ، فجعل الدين شاهدا للرهن اه . ولأشهب أن القول

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٩٠