| ومثبت لغيره ذاك اقتفى صلى الله عليه وسلم
1648 ; | وإن نفى فالنفي للعلم كفى صلى الله عليه وسلم
1648 ; | ( ومثبت لغيره ) مبتدأ سوغه ما مر ( ذاك ) مفعول بقوله : ( اقتفى ) أي اتبع والجملة خبر ، وذاك كدعوى دين لأبيه الميت وأقام به شاهدا أورد المطلوب أو ورثته على اليمين في الدعوى المجردة فيحلف أن ما شهد به الشاهد أو أن ما يدعيه لحق . وقولي أو ورثته هذه ترد على غير ما توجهت لأنها تجب عليهم على نفي العلم ، وإذا ردوها فيحلف الطالب على البت ( وإن نفى ) بها عن غيره كوارث ادعى شخص على موروثه دعوى مجردة فيحلف أنه ما يعلم له شيئا على موروثه أي : وترد على غير ما توجهت كما مر وكدعوى شخص دينا لأبيه على ميت أو غائب وأقام به شاهدا أو شاهدين ووجوب يمين القضاء ، فإن الشخص يحلفها على العلم كما قال : ( فالنفي للعلم كفى ) في ذلك كله وإن ردها في الأخيرتين فلا ترد لأنها للتهمة كما مر ، فالنفي مبتدأ خبره كفى ، والجملة جواب الشرط . وقد استفيد منه أنه مع الشاهد يحلف يمينين يمينا لتكميل النصاب وهي على البت كما مر مثاله في صدر البيت ويمينا لنفي القضاء وهي على نفي العلم كما هنا وله أن يجمعهما في يمين واحدة على ما به العمل قال ناظمه : | وتجمع الأيمان في الدعاوي | إلا يمين الرد في التساوي | فاستثناؤه يمين الرد يدل على أن غيرها من الأيمان متساوية في التغليظ وعدمه ، ولو يمين قضاء أو استحقاق تجمع وهو كذلك على خلاف فيه كما في الرعيني وغيره ، فإن كان بعضها يغلظ في الجامع دون البعض الآخر فهو بالخيار في أن يحلف واحدة مغلظة يدخل فيها جميع ما وجب عليه أو يحلف يمينين المغلظة في الجامع وغيرها خارجه ، وقوله : إلا يمين الرد أي فلا تجمع بل يقول بالله الذي لا إل صلى الله عليه وسلم
1648 ; ه إلا هو فإذا انقضت قال : وبالله الذي لا إل صلى الله عليه وسلم
1648 ; ه إلا هو حتى