تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ح ) في باب الصلح وأن الوكيل ليس له أن يصالح عنها إذا لم يفوض له فيه بخلاف الوصي ، فله ذلك إن رأى عزيمة عليها . ونقل ذلك البرزلي في الوكالات مبسوطا وفي نوازل الدعاوى من المعيار هل القاضي كالوكيل في ذلك أو كالمديان ؟ وفهم من قوله : في حق من يعدم الخ . أنها لا تجب في حق الحي الحاضر إلا إن ادعى القضاء وهو كذلك ، وقوله : يعدم أي يموت ولا يقرأ بكسر الدال لأن المفلس وإن كان يحلف مع بينته ، لكن ليس حلفه لنفي القضاء ، وهذه اليمين لرد دعوى مقدرة كما مر فيحلف ما قبضت من هذا الدين شيئا ولا استحلت به ولا أحلت به أحدا ولا وهبته ولا شيئا منه ولا قدمت أحدا يقبضه منه وأنه لباق عليه إلى الآن ، فإن مات رب الدين فيحلفها من يظن به العلم من الورثة الكبار فقط لكن يحلف على نفي العلم فقط كما يأتي في قوله : وإن نفى فالنفي للعلم كفى . وظاهر النظم وجوبها ولو للولد على والده كالمرأة تطلب دينها على زوجها الميت والمحيط بإرثه هي وأولادها فقط ، وهو كذلك كما في البرزلي قائلا لأنها مدعية فحكمت السنة بحلفها ، وظاهره أنها تجب ولو ثبت الدين بإقرار مات بإثره وهو ما يقتضيه التعليل المتقدم من أنها في مقابلة دعوى الإبراء والإخالة ونحوهما ، وهذا واضح إذا أقر بشيء في ذمته وأما إن أقر بشيء معين فلا إشكال في عدم يمينه وعليه يحمل ما في ( ح ) . وقد صرح بذلك في الباب الخامس من القسم الثاني من التبصرة فانظره فيه ، وظاهره أيضا وجوبها . ولو أقر الورثة الكبار ببقاء الدين وهو كذلك إن كان الإقرار بعد الرفع للحاكم فإن أقروا قبله فكذلك ويضمن الدافع حصة الصغار إن دفع بدونها . | تنبيه : فإذا اشترط رب الدين سقوط هذه اليمين فذلك جائز في صلب عقد البيع وما جانسه لا في القرض مطلقا لأنه في العقد سلف جر نفعا وبعده هدية مديان كبعد العقد في البيع ونحوه . انظر التبصرة في الباب التاسع والعشرين وانظر التزامات ( ح ) فإنه ذكر في المسألة ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يكون المشترط مأمونا فيوفى له بالشرط وإلا فلا . وذكر عن ابن ناجي أن العمل على القول بأعمال الشرط مطلقا ، وذكر هو أن القول بعدم أعماله أرجح ، وانظر ما يأتي في الصلح والضمان . | ولا تعاد ه صلى الله عليه وسلم

1648 ; ذه اليمين | بعد وإن مر عليها حين | ( ولا تعاد هذه ) نائب الفاعل ( اليمين ) نعت أو عطف بيان أو بدل ( بعد ) بالضم مقطوع عن

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٥٢