تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( خ ) وموت ببعد وقال في الشامل : وعمل بالسماع على الموت فيما بعد عن بلد الموت لا فيما قرب أما في بلده فإنما هي شهادة ( بت ) ولو كان أصلها السماع اه . | ويكتف صلى الله عليه وسلم

1648 ; ى فيها بعدلين على | ما تابع الناس عليه العملا | ( ويكتفى ) مبني للمفعول ( فيها ) يتعلق به ( بعدلين ) نائب ( على ما ) أي القول الذي ( تابع الناس عليه العملا ) والمجرور بعلى الأولى يتعلق بيكتفى وبالثانية يتعلق بالمصدر وما ذكره من الاكتفاء بالعدلين هو المشهور المعمول به كما في المتيطية قال في المفيد : وهو قول ابن القاسم وبه الحكم . وقال ابن الماجشون : أقل ما يجوز في ذلك أربعة شهداء لأنها شبيهة بالشهادة على الشهادة ، ومفهوم عدلين أن الواحد لا يكفي وهو كذلك ، فإن شهد أحدهما بالحبس مثلا وحيازته على القطع وشهد آخر به على السماع لم يحكم بها حتى يشهدوا على السماع أو القطع قاله في المتيطية .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٢٢