تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( فصل ) 1

| في مسائل من الشهادات كنقصانها والقيام بها بعد الإنكار وتعارضها . | ومن لطالب بحق شهدا | ولم يحقق عند ذاك العددا | ( ومن ) موصولة واقعة على العدل أو شرطية ( لطالب بحق ) يتعلقان ب ( شهدا ولم يحقق عند ذاك ) أي عند أداء الشهادة يتعلق بيحقق ( العددا ) مفعوله الجملة المقرونة بالواو حالية كشهادتهم أنه أسلفه دراهم بمحضرهم لا يدرونها ثلاثة أو أقل أو أكثر أو أن له حقا في هذه الدار أو الأرض لا يدرون قدره أو لا يجوزونها أو أن له عليه حقا أو أسلفه بمحضرهم مائة لا يدرون جنسها أو غصبه بمحضرهم أرضا لا يدرون حدودها أو أنه قضاه بمحضرهم من دينه شيئا لا يدرون قدره ونحو ذلك والمتبادر من قوله : ولم يحقق الخ . أنهم علموا ذلك ونسوه ، فهذه الأمور كلها يجري فيها قوله : | فمالك عنه به قولان | للحكم في ذاك مبينان | ( فمالك ) مبتدأ ( عنه به ) يتعلقان بالاستقرار الذي هو خبر عن المبتدأ الثاني وهو ( قولان ) والضمير في عنه يرجع لمالك والباء في به للظرفية وضميره يرجع لمن أو للفرع المذكور ( للحكم في ذاك مبينان ) بفتح الباء وكسرها صفة لقولان وللحكم يتعلق به وفي ذاك يتعلق بالحكم ، والتقدير فمالك قولان كائنان عنه في الفرع المذكور مبينان للحكم في ذلك ، واحترزت بقولي بمحضرهم عما لو شهدوا أعلى إقراره بأن في ذمته له دراهم أو مائة فإنه يلزمه التفسير كما لو أقر بشيء كما يأتي . | إلغاؤها كأنها لم تذكر | وترفع الدعوى صلى الله عليه وسلم

1648 ; يمين المنكر | ( إلغاؤها ) بدل من قولان أي أحدهما إلغاؤها حتى ( كأنها لم تذكر ) بضم التاء مبنيا للمفعول ونائبه يعود على الشهادة والحكم فيها إذا لم تذكر أن يحلف المطلوب لإنكاره كما قال : ( وترفع ) بفتح أوله مبنيا للفاعل ( الدعوى ) مفعوله ( يمين المنكر ) فاعله ، وأشار للقول الثاني بقوله : | أو يلزم المطلوب أن يقرا | ثم يؤدي ما به أقرا | ( أو يلزم ) بضم أوله ونصب آخره مبنيا للمفعول معطوفا على قوله إلغاؤها من باب قوله :

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٢٣