تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( فصل ) 1

| ذكر فيه القسم الخامس من أقسام الشهادة المتقدمة في قوله : ثم الشهادة لدى الأداء . جملتها خمس الخ . وما يقال هنا من أن هذا القسم ليس من أقسامها ، بل هو قسيم أي مقابل لها مناقشة لفظية لا طائل تحتها . | خامسة ليس عليها عمل | وهي الشهاة التي لا تقبل | ( خامسة ) مبتدأ سوغه الوصف كما مر والجملة من قوله : ( ليس عليها عمل ) خبره أي لا عمل عليها في شيء فلا توجب يمينا ولا توقيفا فضلا عن غيرهما ( وهي ) مبتدأ ( الشهادة ) خبره ( التي لا تقبل ) صفة أي لا تقبل ما لتخلف شرط من الشروط المتقدمة أول الباب . | كشاهد الزور والإبن للأب | وما جرى صلى الله عليه وسلم

1648 ; مجراهما مما أبي | ( كشاهد الزور ) سواء ظهر عليه في هذه الشهادة أو فيما قبلها لأنه فاسق ( و ) أما القيام مانع كشهادة ( الابن للأب ) والزوج للزوجة ( وما جرى مجراهما مما أبي ) أي منع فمما جرى مجرى الأول فقد العقل والبلوغ والحرية وعدم اجتناب الكبائر المشار لها بقوله أول الباب : وشاهد صفته المرعية ، إلى قوله : وما أبيح وهو في العيان الخ . ومن ذلك من اعتاد مؤاجرة نفسه لأهل الذمة يستعملونه في الحراثة وشبهها لما فيه من إهانة الإسلام ، ومما جرى مجرى الثاني العداوة وتهمة الجر والدفع المشار لها بقوله : والأب لابنه وعكسه منع . إلى قوله : وحيثما التهمة حالها غلب . كحالة العدو والظنين الخ . فقوله مجراهما بفتح الميم ظرف يتعلق بجرى ، ومما بيان لما يتعلق بجرى وأبى بضم الهمزة مبني للمفعول صلة ما .

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢١١