تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يغني ( واحتياز رهن ) معطوف على ما يليه . | واليد مع مجرد الدعوى صلى الله عليه وسلم

1648 ; أو أن | تكافأت بينتان فاستبن | ( واليد ) بالرفع معطوف على إرخاء ( مع مجرد الدعوى ) في محل نصب على الحال من اليد ( أو أن ) بفتح الهمزة ونقل حركتها للواو ( تكافأت بينتان ) الجملة في تأويل مصدر معطوف على مجرد أي اليد مع مجرد الدعوى أو تكافىء البينتين ، وفي بعض النسخ وإن بكسر الهمزة والواو التي بمعنى أو فهي شرط معطوف على مع مدخول اليد ، وفعله الجملة من الفعل والفاعل من تكافأت بينتان والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه ، إذ المعنى وإن تكافأت البينتان فاليد تغني . ( فاستبن ) تتميم . | والمدعى صلى الله عليه وسلم

1648 ; عليه يأبى صلى الله عليه وسلم

1648 ; القسما | وفي سو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ى ذ صلى الله عليه وسلم

1648 ; لك خلف علما | ( والمدعى عليه ) معطوف على إرخاء ( يأبى القسما ) حال من المعطوف المذكور ، فهذه أمثلة خمسة للشاهد العرفي وهو بيان لقوله فيما مر : | والمدعى عليه من قد عضدا | مقاله عرف أو أصل شهدا | وكأنه عقد في هذه الأبيات قول المتيطي ما نصه : وأما الشهادة التي توجب المشهود به مع اليمين فإنها أقسام أحدها : شاهد عدل أو امرأتان في الأموال ، ثم قال : والثالث ما يقوم مقام الشاهد من الرهن وإرخاء الستر ونكول المدعى عليه ومعرفة العفاص والوكاء واليد مع مجرد الدعوى أو مع تكافىء البينتين وما أشبه ذلك اه . فأسقط منه المصنف معرفة العفاص والوكاء لترجيح عدم اليمين فيهما وأدخلهما مع غيرهما في قوله : ( وفي سوى ذلك ) يتعلق بعلما ( خلف )

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ١٩٠