تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا باعتبار الإسهام له في الغنيمة فيكفي فيه الشاهد واليمين ، وتأمل قول ( خ ) في الحجر وصدق إن لم يرب الخ . وكذا الولاء باعتبار المال يكفي فيه الواحد واليمين ( خ ) وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه لم يثبت ، لكنه يحلف ويأخذ المال الخ . وكذا الوكالة في غير النكاح ونحوه إن لم يتعلق بها حق للوكيل ، فإن تعلق ككون الوكيل له دين على الموكل الغائب أو كانت بأجرة ونحو ذلك فتثبت بالشاهد واليمين كالشركة والآجال لأن الشركة مال والآجال آيل إليه وكلاهما يثبت باليمين والشاهد ، وأما الوكالة في النكاح ونحوه مما ليس بمال فلا تثبت إلا بشاهدين فإن ادعى أنها وكلت وزوجها وكيلها منه وأقام شاهدين على النكاح وواحدا بالوكالة حلفت أنها ما وكلت ولا رضيت بصنعه إن كانت بموضع لا يخفى عليها فيه الأمر غالبا . وإدخال الحبس والوصية على غير معنيين في هذا القسم صحيح بالنسبة للشاهد واليمين لتعذرها من غير المعينين لا بالنسبة للشاهد والمرأتين فيثبتان بهما كما في ابن عرفة . | ولثالثها بقوله : | ورجل بامرأتين يعتضد | في ما يرجع للمال اعتمد | ( ورجل ) أي عدل مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بما ذكر وبالجملة في قوله : ( بامرأتين ) عدلتين يتعلق ب ( يعتضد ) بفتح الياء وكسر الضاد مبني للفاعل ( في كل ما ) أي حق ( يرجع ) بفتح الياء مبني للفاعل صفة لما ( للمال ) يتعلق به والمجرور بفي يتعلق بقوله ( اعتمد ) مبني للمفعول خبر المبتدأ ، وظاهره وليس بمال كالوكالة إن تعلق بها حق للوكيل كما مر أو لمن عامل الوكيل ببيع ونحوه ، ونقل الشهادة عمن شهد بمال كما في ( خ ) حيث قال عاطفا على الحائز ، ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن الخ . والأجل في الثمن أو الصداق يدعيه المشتري أو الزوج ويخالفهما البائع أو المرأة سواء اختلفا في أصله أو قدره أو انقضائه لا الأجل في العتق والكتابة ، فالقول للعبد في قدره وانقضائه للتشوف للحرية ، وأما إن حلف بالطلاق أو الحرية ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا أو ليدخلن الدار إلى أجل كذا ، فزعمت المرأة أو العبد أنه قد انقضى ولم يفعل وأقاما بذلك شاهدا وامرأتين ، وزعم الحالف أنه لم ينقض فلا يقضى عليه بالحنث لأن هذا من القسم الأول . نعم يحلف لرد الشهادة ، وكذا لو أثبتت المرأة الطلاق والعبد العتق ، وأعذر للزوج وللسيد وأنكر الأجل في ذلك فلا يثبت عليهما إلا بشاهدين وهذا ونحوه مراد من قال : إن

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ١٧٩