تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجوازه مع ضمير التأنيث المجازي كقوله : ولا أرض أبقل أبقالها . وظاهره شهد أحدهما للآخر بحق أو بتعديل ، والمراد بالأب ما يشمل الأم ، وإن علت وبالابن ما يشمل البنت وإن سفلت ، وظاهره عدم جوازها ولو شهد لأحد ولديه على الآخر ولأحد أبويه كذلك وهو كذلك ، لكن يشترط ظهور الميل للمشهود له كشهادته للبار على العاق أو للسفيه على الرشيد كما في ( خ ) وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة ، وكذلك إن كانت هي القائمة بذلك عند ابن القاسم ، ( وفي ابن زوجة ) يشهد لزوج أمه ( وعكس ) وهو شهادتها له أو شهادة الرجل لابن زوجته وإن سفل ( ذا ) مبتدأ والإشارة للمنع المتقدم ( اتبع ) بالبناء للمفعول خبره ، وفي ابن زوجة يتعلق به وعكس بالتنوين معطوف على ابن . | ووالدي زوجة أو زوجة أب | وحيثما التهمة حالها غلب | ( ووالدي زوجة ) عطف على ابن أي واتبع هذا المنع أيضا في والدي زوجة بأن يشهد الرجل لأبي زوجته أو لأمها ، وبالعكس بأن يشهد الرجل لزوج ابنته والمرأة لزوج ابنتها وأحرى شهادة الزوجين للآخر ( أو زوجة أب ) تشهد لربيبها ذكرا كان أو أنثى وإن سفل ، وكذا لا يشهد ربيبها وإن سفل لها ، وأحرى شهادة الرجل لزوج جده وزوج جدته وإن بعد ، أو لزوجة ابن ابنه أو زوج بنت ابنه وإن سفل ، إذ المدار على قوة التهمة كما قال : ( وحيثما التهمة حالها غلب ) وظاهره عدم الجواز ولو كان الشاهد مبرزا وهو كذلك كما هو ظاهر قول ( خ ) ولا متأكد القرب كأب وإن علا الخ . واختار عياض حسبما في المعيار جواز شهادة المبرز لزوج حفيدته بعد أن قرر في ذلك خلافا ، وحكى في الشامل ثلاثة أقوال في جوازها لزوجة ابنه أو زوج ابنته . ثالثها : جوازها من المبرز دون غيره لكن المعتمد ما مر لأن التهمة حاصلة في الجميع ، والمدار على قوتها كما تقدم وعليه فكل من يحرم نكاحه تمنع الشهادة له قاله ابن رحال ، وحيثما اسم شرط والتهمة مبتدأ وجملة حالها غلب خبره ، ويجوز في التهمة أن يكون فاعلا بفعل مقدر أي وحيثما غلبت التهمة وحالها مبتدأ وغلب خبره ، والجملة مؤكدة لمعنى ما قبلها وقوله : | كحالة العدو والظنين | والخصم والوصي والمدين | ( كحالة العدو ) مثال لبعض ما صدق عليه الشرط قبله لأنه صادق بتهمة القرابة وتهمة العداوة وغيرها ، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو على ابنه إن كانت العداوة دنيوية لا دينية كما مر في قوله سوى عداوة الخ وظاهره ولو شهد العدو لعدوه وعليه وهو كذلك إذا كان في مجلس واحد ، فإن كانا في مجلسين صحت الشهادة له لا عليه قاله في التبصرة . ( والظنين ) أي

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ١٥٤