تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حرج ) مجرور لفظا وهو مرفوع معنى معطوف على جناح ومعناه الإثم أيضا فهما بمعنى ( إن ) شرط ( ابتداء ) مصدر منصوب على نزع الخافض وفعل الشرط محذوف يفسره ( فعلا ) وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي ليس على القاضي جناح ، ولا حرج إن فعل كتب الحكم وتسجيله ابتداء قبل أن يطلب منه . | وساغ مع سؤاله تسجيل ما | لم يواقع النزاع فيه كلما | ( وساغ مع سؤاله ) يتعلق بساغ وهو مصدر مضاف للمفعول وضميره للقاضي ( تسجيل ) فاعل ساغ ( ما ) نكرة أو موصولة ( لم يوقع ) بضم الياء مع كسر القاف أو فتحها . ( النزاع ) فاعله أو نائبه ( فيه ) يتعلق بالنزاع ( كلما ) بكسر اللام وفتح الكاف جمع بمعنى كلام مفعول بقوله يوقع بكسر القاف على أنه مبني للفاعل أو بضم الكاف وتشديد اللام منصوب على الظرفية الزمانية بساغ لأن ما التي أضيفت إليه كل بمعنى الزمان وهي نكرة حذفت صفتها تقديرها يسأل منه ذلك على أن يوقع بفتح القاف مبنيا للمفعول ، وعلى كل فالجملة صفة لما الأولى أو صلتها والرابط الضمير في فيه ، والمعنى على الأول وساغ للقاضي مع سؤاله تسجيل شيء لم يوقع النزاع فيه كلاما ، والمعنى على الثاني وساغ له تسجيل الشيء الذي لم يوقع النزاع فيه كل زمان يسأل منه ذلك . قال الشارح : وذلك مثل رسوم الأحباس التي يهلك شهودها ويشهد على خطوطهم وغير ذلك مما ثبت عنده ولم يقع فيه خصام اه . فمعنى التسجيل هنا إشهاده بصحة تلك الرسوم وكتب ذلك الإشهاد فليس فيه حكم ، إذ الحكم يستدعي محكوما عليه ، وإنما هو للتحصين والاستعداد بخلاف الأول فإنه إشهاد بالحكم وكتبه كما مر . | وسائل التعجيز ممن قد قض صلى الله عليه وسلم

1648 ; ى | يمضى صلى الله عليه وسلم

1648 ; له في كل شيء بالقضا | ( وسائل التعجيز ) أي : الحكم بعدم قبول ما يأتي به من حجة زيادة على الحكم بالحق قاله اللقاني ، وقيل : إن التعجيز هو نفس الحكم بالحق أو بالإبراء منه وليس هو شيئا زائدا عليه ، وإنما يكتب تأكيدا للحكم وهو مفاد التوضيح وعياض وارتضاه طفي وهو ظاهر ما للموثقين ، ولا سيما المتيطي في عدة مواضع من وثيقة النكاح منها قوله : فإذا انقضت الآجال والتلوم ولم يأت المؤجل بشيء يوجب له نظر أعجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسجل بذلك وقطع شغبه عن خصمه في ذلك ، ثم قال : لا تسمع له بعد ذلك حجة ولا بينة كان طالبا أو مطلوبا إلا في العتق والطلاق والدم والنسب . قاله مطرف وابن القاسم وابن وهب وأشهب ، واختاره ابن حبيب اه . ومثله لابن سهل وقد قال ابن رشد : اختلف فيمن أتى ببينة بعد الحكم عليه بالتعجيز على ثلاثة أقوال الخ . فلو كان التعجيز هو الحكم بعدم قبول الحجة ما تأتى له حكاية

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ١٣٣