ونحوها ، نعم يرد على الإطلاق في قوله : وإلا سقطت كما مر التنبيه عليه وهو البحث الثالث عنده والله أعلم . | فرع : إذا كانت النسخة مسجلة على القاضي بالصحة بعد المقابلة والمماثلة من شاهديها المعروفين بالعدالة وما تقتضيه ألفاظ التسجيل ، فشهد غيرهما بأن الأصل المنتسخ منه كان فيه تقطيع أو محو ونحوه ، فإن شهادة الغير لا تعارض شهادة شاهدي النسخة لجواز أن يكون البشر ونحوه طرأ بعد الانتساخ ، أو يكون هذا الذي رآه الغير نظير المنتسخ منه لكون شاهديه عدلا عنه ، لما فيه من البشر ونحوه ، وكتب غيره سليما ومن هذا السليم أخذت النسخة قاله في المعيار إثر ما مر . | وعند ما ينفذ حكم وطلب | تسجيله فإنه أمر يجب | ( وعندما ) ظرف زمان مضمن معنى الشرط فهو كحيث الواقعة على الزمان ( ينفذ ) بضم الفاء ( حكم ) فاعله ويجوز نصبه على أنه مفعول ينفذ بكسر الفاء المشددة وفاعله ضمير يعود على القاضي ( وطلب ) بالبناء للمفعول نائبه ضميره العائد على القاضي . ( تسجيله ) مفعول ثان ، والجملة معطوفة على جملة ينفذ مدخولة للشرط المذكور ( فإنه أمر ) الفاء رابطة بين الشرط وجوابه ( يجب ) صفة لأمر أي : أي وحيثما نفذ القاضي حكما وطلب منه أحد الخصمين تسجيله أي كتبه وإشهاد شاهدين عليه ليتمسك به تحصينا لنفسه من مفسدة تجديد الخصومة فإنه أمر واجب عليه فعله وتقدمت كيفية تسجيله في الآجال ، وفهم منه أنه لا بد من تسمية شاهدي التسجيل والإعذار والآجال وشاهدي الحق ، إذ لا تتم الحجة إلا بذلك . وهو كذلك . وسواء كان المحكوم عليه غائبا أو حاضرا لأن المحكوم عليه إذا أنكر حكم القاضي والخصومة عنده فلا يقبل قول القاضي عليه كما مر عند قوله وقول سحنون الخ . وشمل قوله : وطلب ما إذا طلبه كل منهما وهو نص في وجوب إعطاء الحاكم النسخة للمحكوم عليه من حكمه ، ولا سيما إذا قال حكم عليه بما لا نص فيه . وقد صرح به الفقيه سيدي أبو القاسم بن حجوا حسبما في نوازل الزياتي قائلا : من البدع المحرمة منع قضاة الكور تسجيل الحكم وما بني عليه من المحكوم عليه . فمن منع ذلك فهو ذو حيف مبتدع اه . | قلت : ولا سيما مع ضعف عدالة قضاة الوقت وعدم معرفتهم بكيفية إجراء الأحكام على قوانينها ، وانظر أواخر الركن الثاني من القسم الأول من التبصرة فإنه ذكر فيه : أن القاضي إذا قال : شهدوا عندي بكذا وحكمت وأنكرت البينة الشهادة عنده بذلك هل ينقض حكمه أو لا ؟ قولان : الراجح منهما لمناسبة تهمة قضاة الوقت النقض . | وما على القاضي جناح لا ولا | من حرج إن ابتداء فعلا | ( وما ) نافية ( على القاضي ) خبر ( جناح ) أي إثم مبتدأ ( لا ) تأكيد لما ( ولا ) نافية ( من ) زائدة
البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ١٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي