السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة انتهى
وهو الحق لأحاديث الباب ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الأجلين ) أي كن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع
وبه قال علي رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح
وبه قال بن عباس ويقال إنه رجع عنه ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك ( والقول الأول أصح ) لحديث سبيعة المذكور في الباب ولعله لم يبلغ من خالف هذا القول والله تعالى أعلم 1194 قوله ( بعد وفاة زوجها ) اسمه سعد بن خولة ( بيسير ) جاء فيه روايات مختلفة قال الحافظ والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة
قال وأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم