تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص 237 ج 3 أختلفوا في حكم الخصر في الصلاة فكرهه بن عمر وبن عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز واخرون وهو قول أبي ( ( ( الشافعي ) ) ) حنيفة ومالك ( ( ( نعم ) ) ) والشافعي ( ( ( وقال ) ) ) والأوزاعي ( ( ( الشافعي ) ) ) وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملا بظاهر الحديث انتهى كلامه

قلت الظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق ( والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة ) وهذا التفسير هو المشهور وهو الحق ( ( ( شاذ ) ) )

فائدة ( ( ( ويرد ) ) ) أختلف في حكمه النهي عن ذلك فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا

أخرجه بن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم

أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة زاد بن أبي شيبة فيه في الصلاة وفي رواية لا تشبهوا باليهود

وقيل لأنه راحة أهل النار أخرجه بن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحقو أستراحة أهل النار وقيل لأنه صفة الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي

قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع انتهى

قوله ( وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرا ) لم أقف على من أخرجه

167

| 1 ( باب ما جاء في كراهة كف الشعر في الصلاة ( ( ( عمرة ) ) ) )

384 الكف ( ( ( رمضان ) ) ) الضم والجمع

قوله ( ( ( جاء ) ) ) ( عن عمران ( ( ( عمرة ) ) ) بن موسى ) بن عمرو بن سعيد بن العاص هو أخو أيوب مقبول كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه بن حبان ( عن سعيد بن أبي ( ( ( علي ) ) ) سعيد المقبري ) ثقة تغير قبل موته

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٣٢٤