تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صدق اسم الكلام على النفخ كما قال بن عباس لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام كذا في النيل

166

| 1 ( باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة )

382 المراد من الاختصار وضع اليد على الخاصرة

قوله ( نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) قال الحافظ في الفتح قد فسره بن أبي شيبة ( ( ( زياد ) ) ) في روايته ( ( ( أشهر ) ) ) فقال قال بن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم وهذا هو المشهور من تفسيره وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو ايتين من اخر السورة وقيل إن بحذف الطمأنينة وهذان القولان وإن كان أخذهما من الاختصار ممكنا لكن رواية الخصر والخصر تأباهما

وقيل الاختصار أن يحذف الاية التي فيها السجدة إذا أمر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك ( ( ( عمل ) ) ) بيده ( ( ( العمرة ) ) ) مخصرة ( ( ( قد ) ) ) أي ( ( ( يدخل ) ) ) عصا يتوكأ عليها في الصلاة ( ( ( عمل ) ) ) وأنكر ( ( ( الحج ) ) ) هذا بن ( ( ( المعنى ) ) ) العربي ( ( ( الأخير ) ) ) في ( ( ( هو ) ) ) شرح ( ( ( الذي ) ) ) الترمذي فأبلغ ( ( ( وبه ) ) ) ويؤيد الأول ما ( ( ( مالك ) ) ) روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه

قوله ( وفي الباب عن بن عمر ) تقدم تخريجه ولفظه انفا قوله ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا بن ماجه

قوله ( وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة ) قال العيني في شرح البخاري

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٣٢٣