تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صرفا ولا عدلا».

وعن عبد الله بن سلام أن رسول الله، (صلى الله عليه وسلم) «حرم ما بين أحد وعير» (1).

وعن إبراهيم التيمي (2)، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة- معلقة في قراب سيفه- فقد كذب، فيها أسنان الإبل وشيئا من الجراحات، وفيها قال النبي، (صلى الله عليه وسلم): «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه [يوم القيامة] (3) صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» (4).

قيل: أن ما بين عير مكة المشرفة إلى ثورها من المدينة مثله حرام (5).

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار - الجزء1 · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار - الجزء1ج ١ · ص ٢٥٠