رسول الله، (صلى الله عليه وسلم)، ولكن يهش هشا رفيقا (1).
الفصل الحادي عشر في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة
روى أبو داود في سننه (2)، من حديث علي- رضي الله عنه- عن النبي، (صلى الله عليه وسلم) قال: «المدينة حرام ما بين عير (3) إلى ثور (4)، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل، ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها/ ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره».
وروينا في الصحيحين (5)، من حديثه أيضا، عن النبي، (صلى الله عليه وسلم)، أنه قال:
«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة