============================================================ 633 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ويبدأ على ما سواه من عتق وغيره -: كيف يرث وهو لو أعتق عبدأ بتلا لم يوارث أحرار ورثته حتى يقوم في ثلث العتق يوم موته إلا أن يكون له مال مأمون؟ [366/77].
قال مالك- في امرأة تصدقت بحائط على ابنتها حياتها، فحازته الابنة، ثم ماتت الأم-: هو للبنت حبسا حياتها. فإذا ماتت البنت، رجع موروئا عن الأم، وأخذ ورثة الميت منه مورتها201123].
* قال مالك - فيمن أوصى لكل واحد بمدة معلومة من حبسه، أو بجزء معلوم او بكيل مسمى، أو لهذا يوما، وهذا يوما -: إن نصبب من مات لا يرجع إلى باقيهم، ولكن إلى من إليه مرجع الأصل46/121] .
قال مالك- فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين -: إن جعلها بيد غيره، وسلمها إليه يحوزها، أو يجمع غلتها، ويدفعها إلى الذي حبسها؛ يلي تفريقها، وعلى ذلك حبس؛ أن ذلك جائز[116/12].
قال مالك - فيمن حبس دارا، أو سلاحا، فأنفذه في السبيل زمانا، ثم أراد أن ينتفع به مع الناس -: إن نوى ذلك حين حبسه فلا بأس به، وأما إن كان لم يغز به غيره يذهب ويرجع فلا يجوز حتى يخرجه من يديه، فيجوز[112/12].
* قال مالك- فيمن تصدق على ابنه البالغ بدار في غير بلاده وأمر من يحوزها له، فمات الأب قبل أن تحاز: إنها جائزة[142/12].
قال ابن عبد الحكم - في حيازة الأب على البكر المعنسة -: ما لم تبلغ التعنيس الكثير. فإذا بلغت، وكانت بنت الخمسين أو الستين فهذه تحوز لنفسها وتلي مالها، ولا يزوجها أبوها إلا برضاها، فإن فعل بغير رضاها أجزته ولم أفسخه، وأما إذا لم تحر لنفسها فلاشيء ها180/123].
قال ابن عبد الحكم - في البكر البالغ عليها ولي - : لا يجوز كل ما تصنع في مالها، وان لم يول عليها فجائز ما صنعت من بيع وشراء، فأما عتق وصدقة وعطية فلا(2) .213112 (1) انظر أيضا: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط محظرة النباغية: 59/أ، 59/ب]. .