تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ر ددتها إلى أحدكما -: أما في الدين فيغرم لكل واحد مائة، وأما في الوديعة فلم أره مثل الدين [492/10].

قال مالك - في العرصة بينهما يطلب أحدهما البناء -: لا يلزم ذلك صاحبه إن ابى، ويقال له: إما أن تبنيه معه وإلا فقاسمه [99/77].

قال ابن عبد الحكم - فيمن كان بينهما سلم، عن ابن القاسم -: قلث: فعلى من السلم فإن صاحب السفل قال: ليس علي أن أجعل لصاحب العلو طريقا؟ قال - أي: مالك -: هو بينهما على صاحب السفل إذا كان له علوان يبلغ به علوه ثم على صاحب العلو الأعلى ما أدرك العلو الأول إلى علوه [106/27].

قال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم: وبناء المرحاض على صاحب السفلي إلى السقف وعليه كنسه [107/61].

قال ابن عبد الحكم - فيمن ابتاع شقصا بدنانير فنقد عرضا أو بعرض فنقد د نانير أن يأخذه الشفيع بما خلص إلى البائع من الثمن من عرض أو عين -: إلا أن يدفع ذهبأ عن ورق أو ورقأ عن ذهب فليأخذه بما دفع كالمرابحة [169/17]. .

قال مالك - فيما إذا طلب الشفيع عند الامام الشفعة، وأخذها -: يؤخره السلطان اليومين أو الثلاثة ليستشير وينظر[189/11] . .

قال ابن عبد الحكم: إن الطارئ يقاسم من وجد من الورثة مليا ما صار إليه حتى كأنه لم يترك الميت غيرهما، ثم يتبعان باقي الورثة، فمن أيسر دخلوامعه وساووه، هكذاحتى يعتدلوا[254/77].

قال ابن عبد الحكم - فيما إذا ورثوا مائتين وهو كبير وصغير فأخذ الكبير مائة وأخذ الوصي مائة فتجر فيها فصارت مائتين -: إن طرأ مائة للميت أخذ الوصي ثلثها لصغير، وأخذ الكبير ثلثها كما أدى [11/ 374] .

قال ابن عبد الحكم: لو تلف جميع المال ثم طرأ دين يغترقه؛ رد الكبير ما أخذ ولاشيء على الصغير ولا شيء على الوصي، ثم إن طرأ للميت مال أخذ منه الأكابر ما أخذ منهم للدين 777/ 324].

قال ابن عبد الحكم - فيمن اشترى أباه في مرضه أنه يرثه إن اشتراه بثلث ماله،

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة